قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 358 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 30 لعام 2001 المتضمن الاسس الناظمه لهدم الابنيه في مدينه حلب
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه شعبه الرخص المؤرخ 11/9/2001
وعلى قرار لجنه الهدم رقم 25 تاريخ 3/9/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /41/ تاريخ 30/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار لجنه الهدم رقم 25 تاريخ 3/9/2001 المتضمن الموافقه على هدم العقار 6421 منطقه عقاريه رابعه شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة الاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة