قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 32 لعام 2000

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 المتضمن الأسس الناظمة لهدم الأبنية في مدينة حلب.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 30/12/1999.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق اقتراح لجنة الهدم رقم /402/ المؤرخ في 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /3122/ منطقة عقارية خامسة استناداً للفقرة /ب/ من المادة /9/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
2- تصديق قرار لجنة الهدم رقم /403/ المؤرخ في 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /436/ منطقة عقارية أنصاري استناداً للفقرة /د/ من المادة /9/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
3- تصديق قرار لجنة الهدم رقم /404/ المؤرخ في 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /730/ منطقة عقارية ثالثة شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
4- تصديق قرار لجنة الهدم رقم /405/ المؤرخ في 21/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /420/ منطقة عقارية خامسة استناداً للفقرة /جـ/و/ب/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة