قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 421 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 26 لعام 2001
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه مكتب المراقبه المؤرخ 30/9/2001 المتضمن
جوابا لكتابكم رقم 32839 تاريخ 12/9/2001 المتضمن وصف العقارات المجاوره للعقار 5103 منطقه عقاريه ثانيه والمطلة على الحديقه باستقامه العقار المطلوب منحه تعديل الارتفاع وبعد الاطلاع على حاشيه شعبه الرخص المرفقه والمؤرخة بتاريخ 16/9/2001 تبين ما يلي
انالعقارات المجاوره للعقار المذكور اعلاه والمرخصه هي عقار واحد فقط رقم 5100 منطقة عقاريه ثانيه برقم ترخيص 1087 لعام 1999 و الذي يقع على شارع بعرض 7م وحديقه وان عدد الطوابق المرخصة حسب المخططات التنفيذيه هي طابق دكاكين ومكاتب بالاضافه الى ثلاث طوابق متكرره ورجوع بارتفاع كلي 20م وذلك وفق النظام العمراني القديم يرجى الاطلاع
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- الالتزام بتطبيق الفقره ب من الماده 60 من النظام العمراني الجديد لمدينه حلب على العقار 5103 منطقه عقاريه ثانيه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة