المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/361/ لعام 2019 .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 28/10/2020.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/40/ تاريخ 9/11/2020م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1 – يسمح بالترخيص المؤقت لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار للصناعات الواردة فيه والخاضعة للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 ضمن مدينة حلب وفقاً للجدول المرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2– يقتصر الترخيص المؤقت للصناعات الواردة في هذا القرار في مناطق السكن المتصل ( سكن اول – سكن ثالث تجارة ) على الأقبية المحولة إلى الاستثمار على أن يكون لها مدخل مستقل عن البناء ، والدكاكين في كافة الطوابق.
مادة 3– يسمح بالترخيص المؤقت في الأسواق المحلية في جميع الطوابق ( سواءً كانت الاسواق المحلية مشادة من قبل الجهات العامة او من قبل مجلس مدينة حلب ، وتعامل المولات أو المجمعات التجارية ضمن المدينة معاملة الأسواق المحلية ).
مادة 4– يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر جراء إلغاء الترخيص المؤقت وتكليف صاحب العلاقة بالانتقال إلى منطقة يحددها مجلس المدينة للمهنة المرخصة مؤقتاً .
مادة 5 – لا يجدد الترخيص إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة .
مادة 6 – يسمح بالترخيص المؤقت للصناعات الخاضعة للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ تاريخ 22/12/1977 ضمن المدينة القديمة أو للعقارات التي لها صفة اثرية وذلك فقط للصناعات المصنفة في عداد الصنف الثالث و بعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية المدينة القديمة على الترخيص.
مادة 7– لا يمنح الترخيص أو تعطى الموافقة على الترخيص إلا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه والتثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير محسومة .
مادة 8– ينهى العمل بكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة9– ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه .