قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /530/
إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /92/ تاريخ 4/2/2009 .
-وعلى كتاب مديرية الفنية المسجل برقم فنية /2428/ تاريخ 3/10/2011
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/29/ تاريخ 13/10/2011 م .
- يـقـرر مـا يـلـي :
مادة1-الموافقة على تسقيف الفسحات المكشوفة في الرجوعات الإجبارية في الطوابق الاضافية في مناطق السكن المتصل بمواد غير ثايتة دون الاستطراق من قبل المقسم الذي يعلوه وبارتفاع لايتجاوز أرضية المقاسم التي تعلوها وتستوفى رسوم التسقيف وفقاً لأحكام المادة /6/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /110/ لعام 2010 .
مادة 2-الموافقة على ستر الفسحات المكشوفة في الرجوعات الاجبارية الاضافية في الطوابق الاضافية في مناطق السكن المتصل وذلك بمواد غير ثابتة وفق أحكام المادة/3/ من البند /8/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ لعام 2011.
مادة 3-تمنح الأعمال المذكورة في المادتين 1 و2 من هذا القرار بموجب رخصة ترميم صادرة عن مديرية الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب للحالات المطلوب تنفيذها وفق نموذج معتمد من قبلها للحالات المنفذة سابقاًُ بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة الوارد ذكرها بقرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ لعام 2011 الناظم لمنح رخص الترميم وبعد تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين للأعمال المطلوبة .
مادة4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.