قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 72 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية -مكتب الاعمار المؤرخ في 6/2/2001 المتضمن:
اخضع العقار رقم المحضر /9744/ منطقة عقارية رابعة لأحكام القانون /14/ لعام 1974 في 20/1/1993 ويتوجب انهاء البناء جاهزاً للسكن في 31/12/1997 وبما ان هذا العقار لا يزال ارضاً خالية من البناء لذلك و عملا بالمادتين /13-14/ من قانون اعمار العرصات حيث نصت المادة /13/ من القانون على ما يلي:
1- يحق للمجلس ان يقرر بيع العرصات المشار اليها على حساب اصحابها بالمزاد العلني واقتطاع ربع قيمتها اضافة الى الرسم المترتب عليها لصالح الجهة الإدارية اذا مرت اربع سنوات على الاعلان عن اتصالها بالمرافق العامة وفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون ولم يستحصل مالكوها على بنائها او تم الحصول على هذه الرخص دون استكمال البناء.
ونصت المادة /14/ على ما يلي:
على المجلس اقرار بيع العرصات حكما اذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها او دون اتمام بناءها مع اقتطاع النسبة المقررة بالمادة السابقة.
1- لذا يرجى الإحالة الى المكتب التنفيذي لتطبيق احكام المادة /14/ من القانون /14/ لعام 1974 وتعديلاته وذلك حسب قرار اللجنة رقم /2/ تاريخ 31/1/2001 المرفق صورة عنه ونظرا لمضي اكثر من خمس سنوات على تاريخ الخضوع وعدم الترخيص وانجاز البناء جاهزاً للسكن علماً ان العقار ما زال ارض خاليه من البناء.
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تطبيق احكام المادة /14/ من القانون /14/ لعام 1974 على العقار /9744/ منطقة عقارية رابعة.
ماده - ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة