إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
-وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك رقم/13634/ تاريخ4/3/2009.
-وبعد الاطلاع على قرار مجلس مدينة حلب رقم/17/ تاريخ29/1/2009.
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب(بالإجماع)بالجلسةرقم/9/المنعقدة بتاريخ23/3/2009م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-الموافقة على تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم/17/ تاريخ 29/1/2009 بحيث يصبح على الشكل التالي.
-تعديل المادة/1/من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/819/تاريخ2/12/2008بحيث يصبح على الشكل التالي.
-يحدد رسم وقوف السيارات بباركينغ أسفل الشرائح باب الفرج والساحات في المناطق المختلفة من المدينة بمبلغ قدره خمس عشر ليرة سورية لا غير للساعة الواحدة وفي حال تجاوز المدة لأربع ساعات تعتبر كأجرة يوم واحد ويستوفى مبلغ/100/ل.س
مادة2–ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.