قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 270 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى ضبط لجنه تقدير فضلات الطرق المبدئي للمزايده لعقارات مجلس مدينه حلب و تحديد القيم التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها المؤرخ 15/7/2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق ضبط لجنه تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 15/7/2001 المتضمن تقدير قيمه المتر المربع من الجزء (أ) من العقار /340/ منطقه عقاريه انصاري وبمساحه تقريبيه /45/م2 والجزء /ب/ من العقار /344/ منطقه عقاريه انصاري والبالغة مساحته /25/م2 والواقعتين امام العقار /14608/ منطقه عقاريه انصاري بمساحه الإجمالية التقديرية للجزئيين (أ-ب) والكائنة بمحلة الانصاري شرقي بمبلغ /14000/ل.س أربعة عشر الف ليرة سورية للمتر المربع الواحد
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة