قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 849 لعام 2017

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 19/12/2017
و على موافقه أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /53/ المنعقدة بتاريخ 20/12/2017
يـــقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة لغاية 31/3/2018
مادة 2- يمنح مستثمري مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة موافقة مؤقتة من تاريخ 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة ضمن مناطق المدينة وفقا لما يلي:
مناطق السكن المتصل:
 الدكاكين في الطوابق الأرضية
 الطوابق الأرضية المحولة الى دكاكين
مناطق السكن المنفصل
 المرائب والصالات المحولة الى الاستثمار (بغض النظر عن المهنة المحولة اليها الصالة او المراب)
مادة 3- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة
 وثيقة حق انتفاع
 بيان مخالفات
 مخطط موقع
 موافقة امنية من الجهات المختصة
 بيان الصفة العمرانية
 براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب
 سند تعهد يتضمن قبول الموافقة المؤقتة وضرورة الانتقال الى منطقة مكاتب السيارات بالراموسة فور انتهاء الموافقة المؤقتة الممنوحة وعدم المطالبة باي تعويض او عطل وضرر عند الغاء الموافقة المؤقتة او عدم تجديدها
مادة4- يتم منح موافقة مؤقتة 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بعد تسديد مبلغ مالي وقدره /45000/ل.س خمسة واربعون الف ليرة سورية لصالح مجلس مدينة حلب للمكاتب التي وفت التزاماتها وفق قرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة السابقة وذلك لقاء وقوف ثلاث سيارات امام المكتب
اما بالنسبة للمكاتب التي لم تسدد المبالغ المترتبة عليها وفق قرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة السابقة لا يتم منحها الموافقة المؤقتة قبل تبرئة الذمة حسب القرار المذكور أعلاه ويتم حساب الفترة السابقة من تاريخ الجرد او الإنذار الذي قامت به عناصر الرقابة الصناعية في المديريات الخدمية لمعرفة بدء تاريخ الاستثمار
مادة 5- يجب التقيد التام بالانظمة والقوانين المرورية وعدم وقوف اكثر من ثلاث سيارات امام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة وعدم الوقوف بشكل عرضاني وعدم اشغال الأرصفة او اسالة المياه تحت طائلة اغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما وإلغاء الموافقة المؤقتة في حال تكرار مخالفة اغلاق المحل لثلاث مرات
مادة 6- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة بعد 31/3/2018 لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة وضرورة الانتقال الى مكاتب السيارات في منطقة الراموسة فور انتهاء الموافقة المؤقتة
مادة 7- يقوم عناصر الرقابة الصناعية في المديريات الخدمية فور صدور هذا القرار بانذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما
مادة 8- يتم اعداد جدول من قبل عناصر الرقابة الصناعية في المديريات الخدمية بجميع المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات الستعملة وغير حاصلة على موافقة مؤقتو ويتم رفع جدول لاغلاق هذه المحلات بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ لعام 20016 مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الموافقة المؤقتة اصولا ولا يتم فتح هذه المحلات الا بعد تسديد المبالغ المترتبة وفق هذا القرار من تاريخ الاستثمار بغض النظر عن إمكانية الحصول عل موافقة مؤقتة ام لا
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة