إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
وعلى أحكام لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
وعلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /22/ ن تاريخ 17/2/2013 الناظم لمهنة بيع و توزيع اسطوانات غاز البوتان.
وعلى كتاب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية رقم (1105/ص ) تاريخ 24/10/2013
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية .
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /8 / تاريخ 21/8/2014.
- يقرر ما يلي –
مادة 1 –يسمح بترخيص مهنة بيع و توزيع اسطوانات غاز البوتان الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وذلك بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /22/ ن تاريخ 17/2/2013ضمن المناطق التالية :
أ- مناطق السكن المنفصل والمتصل( السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني والسكن الثاني السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
• في الأسواق المحلية فقط ضمن الدكاكين في الطوابق الارضية و طوابق الاقبية .
ب- المناطق الصناعية :
• ضمن الطوابق الأرضية.
ج – مناطق المخالفات الجماعية :
• يسمح بترخيص مهنة بيع و توزيع اسطوانات غاز البوتان بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية للأبنية القائمة والمبنية قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 ، وذلك عن طريق وثائق القدم المعتمدة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012و الصادرة بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /189/ ن تاريخ 6/6/ 2012 ، و قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب النافذة ذات الصلة.
د- في العقارات الغير مفرزة وذلك في مناطق المخالفات الجماعية والمناطق الصناعية باستثناء مناطق السكن المنظم بكافة أنواعه .
مادة 2- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
الترخيص النهائي :
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
3- مخطط موقع للعقار .
4- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين.
5- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
6- موافقة الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية في محافظة حلب ، للتحقق من ان المحل او المركز المخصص لبيع و توزيع غاز البوتان يغطي /1500/ نسمة ، و بأن البعد بين المركز او المحل و بين اي مركز او محل آخر لا تقل عن /200/ متر .
7- صورة هوية شخصية .
8- وثيقة إتباع دورة إطفاء .
الترخيص المؤقت :
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص
2- تثبيت موقع المحل المراد ترخيصه على مخطط الموقع أو المخطط المساحي من قبل شعبة الطبوغرافيا.
3- تقديم صورة جوية معتمدة من قبل شعبة الطبوغرافيا للعقار المطلوب ترخيصه ، مرفقاً بها حاشية تفيد بان البناء قائم قبل تاريخ صدور المرسوم رقم /40/ لعام 2012
4- إرفاق حاشية من أمانة الخارطة بأن العقار غير مفرز تخطيطياً.
5- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين اصولاً.
6- إرفاق صورة عن التقرير الفني المنظم بالمحل المراد ترخيصه إذا كان منظم به تقرير فني سابق، أو تنظيم تقرير فني من قبل مجموعة مراقبة البناء لدى دائرة الرخص الإدارية بناءً على وثيقة إثبات قدم البناء ( البناء قائم قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012) وذلك عن طريق وثائق القدم المعتمدة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012و الصادرة بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /189/ ن تاريخ 6/6/ 2012، وتسجيل التقرير الفني بديوان دائرة المراقبة والرخص ، تمهيداً لصدور قرار هدم وإبلاغه إلى الدائرة الخدمية المختصة اصولاً وذلك حسب العائدية .
7- سند التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل يحفظ في اضبارة الترخيص يتضمن( إن منح الترخيص لا يضفي على البناء أي صفة قانونية ويبقى البناء في إطار المخالفة التي يحق لمجلس المدينة إزالتها أو هدمها كلياً أو جزئياً في أي وقت يريده المجلس دون أن يكون لصاحب الترخيص حق المطالبة بأي عطل أو ضرر جراء هدم المخالفة أو إلغاء الترخيص المؤقت حين تنفيذ التخطيط المصدق أو تكليف صاحب العلاقة بالانتقال إلى منطقة يحددها مجلس المدينة للمهنة المرخصة مؤقتاً ) .
8- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
9- موافقة الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية في محافظة حلب ، للتحقق من ان المحل او المركز المخصص لبيع و توزيع غاز البوتان يغطي /1500/ نسمة ، و بأن البعد بين المركز او المحل و بين اي مركز او محل آخر لا تقل عن /200/ متر .
10- صورة هوية شخصية .
11- وثيقة إتباع دورة إطفاء .
مادة 3 – الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل بالإضافة إلى الشروط الواردة في قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /22/ ن تاريخ 17/2/2013 الناظم لمهنة بيع و توزيع اسطوانات غاز البوتان :
1- أن لا تزيد السعة التخزينية عن /50/ اسطوانة ضمن المحل المراد ترخيصه .
2- يجب ان تتوفر مسافة /20/ متر على الاقل و من جميع الجهات بين محال بيع و توزيع غاز البوتان و بين المدارس و المعابد و المستشفيات و المستوصفات و المنشآت الرسمية ودور السينما و الملاهي و المقاهي و محطات تموين السيارات و مراكز بيع المنتجات البترولية و الحمامات العامة و الافران وورش الحدادة و النوادي و الفنادق.
3- ان لا تقل مساحة المحل او المركز عن /30/ متر مربع .
4- يجب أن يحتوي المحل على جهاز كشف عن أي تسرب غاز L.P.G.
5- يجب أن يزود المحل المطلوب ترخيصه بساحب هواء من اجل التهوية الجيدة للمحل .
6- يجب أن يزود المحل المطلوب ترخيصه بجهاز إطفاء يدوي من نوع البودرة سعة /12/ كغ .
مادة 4- نقل الترخيص :
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص .
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
أ- طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
ب- وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
ت- وثيقة إتباع دورة إطفاء للمستثمر الجديد ، وفي حال انتقال الترخيص للورثة الشرعيين يكتفى بوثيقة أتباع دورة إطفاء لأحد الورثة .
مادة 5- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع و توزيع اسطوانات غاز البوتان و توجيه إنذارات خطية وفق الأصول تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار الموجه ، ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص أو ضم مساحة إضافية إلى المحل المرخص ) .
• عدم وجود ترخيص إداري .
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام.
• عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 6- إلغاء الترخيص :
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة.
• في حال عدم الالتزام بشروط وقواعد السلامة العامة والمهنية .
• بناءً على قرار من محافظة حلب أو من الجهة مانحة الترخيص.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة.
• في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص .
• في حالة إغلاق المحل لثلاث مرات وفقاً لما جاء في المادة /5/ .
مادة 7- أحكام عامة :
• يتوجب ذكر العبارة التالية في قرار الترخيص الإداري ( إن هذا الترخيص يعتبر ترخيصاً إداريا لا يعفي صاحبه من الحصول على التراخيص الأخرى و لاسيما الترخيص من الشركة السورية لتوزيع الغاز) .
• تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
• ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.