قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 385 لعام 2003

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك رقم /5644/ تاريخ 5/8/2003 المتضمن:
يملك مجلس مدينة حلب مجموعة من العقارات في المنطقة العقارية الخامسة محلة الجبل الأصفر وجانب مشفى الكندي والتي تقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حلب ويتوضع على هذه المحاضر مجموعة من العفاسات ومقالع الحجر والمناشر الحجرية والذي كانوا ومازالوا يعملون بموجب تراخيص نظامية تجدد سنويا صادرة من الجهات المعنية ومنها مجلس المدينة الذي كان يمنح الموافقات اصولا استنادا الى قرار المكتب البلدي رقم /18/
لعام 1983 وقرار المكتب التنفيذي رقم /256/ تاريخ 18/7/2001 والمتضمن الموافقة على استمرار عمل المقالع الحجرية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لحين الانتهاء من الدراسة وتامين المواقع البلدية.
وبناء عليه قد تمت مخاطبة الرخص الصناعية بكتابنا رقم /2162/ تاريخ 13/3/2003 المتضمن بيان ما تم بخصوص دراسة الحالة الراهنة للعقارات المختارة كمواقع بديلة للمقالع الحجرية.
أفادت دائرة الرخص الصناعية بكتابها رقم /586/ تاريخ 14/4/2003 ان اللجنة المشكلة من قبل السيد المحافظ بهذا الخصوص لم تنتهي من دراسة وضع المقالع وتامين المواقع البديلة.
تم اعداد مذكرة بذلك الى رئاسة مجلس المدينة برقم /2162/ تاريخ 30/4/2003 متضمنة طلب الموافقة على تجديد العمل بالمقالع لمدة سنة لحين الانتهاء من الدراسة من قبل اللجنة المختصة والمنوه عنها أعلاه فأحالها السيد رئيس مجلس المدينة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بتاريخ 29/4/2003
صدر قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /212/ المتضمن عدم الموافقة على تجديد رخص الاستثمار للمقالع الواقعة على أملاك مجلس المدينة.
بتاريخ 4/6/2003 اجتمعت اللجنة المشكلة من قبل السيد المحافظ بالأمر الإداري رقم /343/ ق.ع والتي اقرت بما يلي:
إلزام جميع المقالع الخاصة المنتشرة جوار مشفى الكندي باختزال كمية المتفجرات الى الربع بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع ضرورة تامين مواقع بديلة لتلك المواقع خارج حدود المدينة الإدارية وخلال فترة لا تتجاوز السنة للأسباب المذكورة أعلاه واستنادا الى قرار اللجنة المذكورة.
يرجى التفضل بالاطلاع وبيان موافقتكم على استمرار عمل المقالع الحجرية الواقعة على أملاك مجلس المدينة وتجديد رخص استثمارها لمدة لا تزيد عن السنة استنادا الى المهلة المحددة بقرار اللجنة وإيجاد المواقع البديلة وذلك شريطة تسديد الهبة الخاصة بالاستثمار اصولا.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /26/ تاريخ 20/8/2003م
يقرر ما يلي
مادة 1- مع الموافقة على تجديد رخص استثمار المقالع القائمة على عقارات واملاك مجلس مدينة حلب لسنة واحدة او لحين الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة من قبل السيد محافظ حلب بالأمر الإداري رقم /343/ لعام 2003 لتامين الأماكن البديلة خارج الحدود الإدارية لمدينة حلب ايهما أقرب.
مع التقيد بكتاب السيد محافظ حلب رقم /3369/ تاريخ 16/6/2003 المتضمن إلزام جميع المقالع الخاصة المنتشرة جوار مشفى الكندي باختزال كمية المتفجرات الى حوالي الربع بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة