إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011,
-وعلى كتاب مالك المقسم /166/6/ط جمعية النصر غرب الزهراء والمسجل برقم متابعة/8559/ متابعة 16/10/2011.
- وعلى حاشية لجنة الخدمات المؤرخة في 19/10/2011 والمسطرة على حاشية مديرية الفنية-دائرة المراقبة والرخص المؤرخة في 23/10/2011.
-وعلى توصية مجلس مدينة حلب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2011 من دورته الاستثنائية الثالثة المحالة للمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق المؤرخ في 15/12/2011.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/35/تاريخ 13/12/2011 م.
- يـقـرر مـا يـلـي :
مادة1- الموافقة على:
1-تسوية مخالفة العرائش المسقوفة بمواد غير ثابتة ودون الاستطراق على هذا التسقيف من قبل المقسم الذي يعلوه فوق سطح المرائب المحسومة مخالفاتها أو القابلة للتسوية وذلك أسوة بالمادة/3/ البند/3/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/403/ لعام2011 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رقم/1229/ لعام2011 ووفق التسعيرة الواردة في المادة/7/ والشروط الواردة بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/619/ لعام2011 وتعديلاته وفق التقارير المنظمة بها.وفي حال عدم وجود تقارير فنية تسوى وفق نموذج معتمد من مديرية الشؤون الفنية-شعبة تسوية المخالفات في دائرة الرخص العمرانية-دون الحاجة لتنظيم تقارير فنية بها.
2-الموافقة على ترخيص إقامة عريشة فوق سطح المرائب المحسومة مخالفاتها أو القابلة للتسوية بشرط إلا يتجاوز ارتفاع هذه العريشة أرضية المقسم الذي يعلو سطح المراب المطلوب ترخيص العريشة المذكورة فوقه.ويستوفى مبلغ قدره/1000/ل.س فقط ألف ليرة سورية عن كل متر مربع من مساحة العريشة لقاء هذا الترخيص.
3-الموافقة على تسقيف العريشة المذكورة في المادة/2/ من هذا القرار بمواد غير ثابتة ودون الاستطراق على هذا التسقيف من قبل المقسم الذي يعلوه وتستوفى رسوم التسقيف وفقاً لأحكام المادة/6/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم/110/ لعام2011.
4-تمنح الأعمال المذكورة في المادتين/2-3/ من هذا القرار بموجب رخصة ترميم صادرة عن مديرية الشؤون الفنية-شعبة رخص البناء في دائرة الرخص العمرانية-في مجلس مدينة حلب أو وفق نموذج معتمد من قبلها بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة الوارد ذكرها بقرار مجلس مدينة حلب رقم/55/ لعام2011 وبعد تقديم كروكي يبين العريشة المطلوبة ترخيصها وتسديد المبالغ والرسوم المنصوص عليها أعلاه.
مادة2– ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.