قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 444 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك شعبه الاسكان المؤرخ 8/11/2001 المتضمن
اشاره الى كتاب المكتب التنفيذي المؤرخ 28/10/2001 المتضمن عرض كل حاله على حدى وبشكل مفصل مع بيان وضع كل حالة على حدى نفيدكم
ان السيد محمد رزوق بن عبد الكريم منذر بالهدم في محله المغاير دوار القمر شارع صيدليه المجد على المحضر رقم 2859 منطقه عقاريه ثامنه ومتقدم باستمارة تخصيص لدينا بتاريخ 1/10/2001 بموجب انذار صادر عن مكتب المراقبه وجدول مسح اجتماعي للبناء المذكور مصدق من المكتب التنفيذي رقم 347 تاريخ 19/9/2001 ولم يتم الهدم حتى تاريخه وفق حاشيه مكتب المراقبه المؤرخه في 4/11/2001
يرجى الاطلاع والعرض على المكتب التنفيذي كونه صاحب الاختصاص بموضوع الايواء لاتخاذ ما يراه مناسبا
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على ايواء المواطن محمد رزوق بن عبد الكريم بشقه سكنيه في الحي التجاري لمساكن هنانو بلوك رقم 37 لمده سته اشهر او حسب حاجه مجلس المدينه لهذا المسكن ايهما اقرب شريطه عدم تخصيصه بمقسم او مسكن شعبي سابقا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة