إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية خدمات السريان المؤرخة 2/3/2010 .
-وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد صلاح جزماتي المؤرخة 3/3/2010 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/8/تاريخ3/3/2010 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-الموافقة على تعديل المادة/2/والمادة/3/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /1115/ تاريخ 30/12/2009 بحيث تصبح على الشكل التالي:
-يتم التأكد من قدم البناء في حالة (بناء دار عربي أو دار طابق أرضي في بناء طابقي) .
-يتم التأكد من قدم البناء في حالة وقوع العقار في الطوابق التي تعلو الطابق الأرضي ضمن بناء طابقي .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.