إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على ضبط لجنة تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ 4/8/2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق ضبط لجنة تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ 4/8/2001 المتضمن تقدير قيمة الجزء /ا/ من العقار /9726/ منطقة عقارية رابعة وبمساحة تقريبية /31/م2 محلة تجميل المشارقة بسعر المتر المربع الواحد بمبلغ /16000/ل.س ستة عشر الف ليرة سورية لا غير
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.