إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رقم /203/لعام2009 المادة /1/ الفقرة /1/منه .
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد صلاح جزماتي المؤرخ في 23/12/2009.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/38/تاريخ30/12/2009 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-تفوض مديرية الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب بالتنسيق مع المديريات الخدمية والمنسق العام بتدقيق الطلبات المسجلة ومنح الموافقات على تزويد العقارات التي يتم التثبت من أنها مبنية قبل صدور القانون /1/لعام2003 بعدادات كهرباء أو ماء وعلى مسؤوليتهم أصولا .
مادة2-يتم التأكد من قدم البناء في حالة بناء دار عربي (لا تضم طوابق متكررة) بإحدى الوثائق التالية:
أ-صورة جوية يتم مطابقتها من قبل المديرية الخدمية المختصة مع موقع العقار المراد تزويده بعداد ماء أو كهرباء تبين بأن العقار مبني قبل صدور القانون /1/ لعام2003 .
ب-صورة مصدقة عن قرار قضائي مبرم مبين فيه بأن المحكمة قامت بالكشف والخبرة على العقار موضوع الطلب وتأكدت من أنه مبني قبل صدور القانون /1/لعام 2003.
جـ-مخطط مسح للمنطقة التي تضم العقار موضوع الطلب معتمد من قبل مجلس مدينة حلب قبل صدور القانون رقم /1/لعام2003 مبيناً عليه العقار ويدقق من قبل المديرية الخدمية المختصة .
د-وثيقة تبين بأن العقار موضوع الطلب مزود بعداد كهرباء قبل صدور القانون رقم/1/لعام2003 إذا كان الطلب يتضمن تزويده بعداد مياه (وبالعكس) .
مادة3-يتم التأكد من قدم البناء في حال وقوع العقار ضمن بناء طابقي بإحدى الوثائق التالية:
أ-وثيقة تثبت بأن العقارات التي تعلو العقار المراد تركيب عداد فيه والواقعة ضمن نفس البناء مزودة بعدادي قبل صدور القانون /1/لعام2003 .
ب-صورة مصدقة عن قرار قضائي مبرم مبين فيه بأن المحكمة قامت بالكشف والخبرة على العقار موضوع الطلب وتأكدت من أنه مبني قبل صدور القانون /1/لعام2003 .
جـ-بيان مخالفات موثق لدى مديرية الشؤون الفنية يوضح بأن العقار المراد تزويد بعداد كهرباء أو ماء مبني قبل صدور القانون رقم/1/ لعام2003 .
مادة4-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.