قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 302 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على ضبوط لجنه تقدير بدلات الايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤرخ 5/7/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق ضبط لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤجرة او المقرر تأجيرها والمستثمرة او المقرر استثمارها المؤرخ في 5/7/2001 المتضمن تقدير بدل ايجار الدكان القائم على المحضر /386/ منطقه عقاريه عاشره محلة باب الحديد وبمساحه تقريبيه /15/م2 بمبلغ /11000/ل.س احدى عشرة الاف ليره سوريه لا غير سنويا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة