المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وبناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 71 تاريخ 15/2/2006
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 1/12/2015
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 29 تاريخ 3/12/2015م.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بمنح موافقة مؤقتة لغاية 31/12/2016 للصالات المرخصة لمهنة بيع وشراء السيارات الحديثة ضمن مناطق المدينة لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة.
مادة 2- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة:
صورة مصدقة عن الترخيص الإداري للصالة المرخصة لمهنة صالة بيع عرض السيارات الحديثة.
براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب.
مادة 3- يتم منح موافقة مؤقتة اعتبارا من 1/1/2016 ولغاية 31/12/2016 لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بعد تسديد مبلغ مالي وقدره 110000 ل.س مئة وعشرة آلاف ليرة سورية لصالح مجلس مدينة حلب وتبرئة الذمة المالية المترتبة على الصالة المرخصة لمهنة عرض وبيع السيارات الحديثة.
مادة 4- يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الموافقة المؤقتة يتضمن الالتزام بالعودة الى الترخيص الأصلي بعد عودة الاستقرار وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر عند الغاء الموافقة المؤقتة.
مادة 5- يجب التقيد التام بالأنظمة والقوانين المرورية وعدم وقوف السيارات امام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة وعدم اشغال الأرصفة أو إسالة المياه تحت طائلة اغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما وإلغاء الموافقة المؤقتة في حال تكرار مخالفة اغلاق المحل لثلاث مرات.
مادة 6- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة عدم انقضاء المدة المشار إليها أعلاه الا بعد اخذ موافقة المكتب التنفيذي على منح موافقات مؤقتة للعام القادم.
مادة 7- يقوم عناصر الرقابة الصناعية بدائرة الرخص الإدارية فور صدور هذا القرار بإنذار كافة الصالات المرخصة لبيع السيارات الحديثة والتي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما.
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.