ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على حاشية الدائرة الفنية المؤرخة في 30/8/1997 المتضمن:
يرجى الاحالة الى المكتب التنفيذي لبيان الموافقة على تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /4/ لعام 1983 بحيث يصبح على الشكل التالي لضرورة العمل.
1- الموافقة على السير بإجراءات ترخيص العقارات المتوجب دمجها تخطيطا مع عقارات مستملكة وغبر منقولة لاسم مجلس المدينة بعد اخذ سلفة عن قيمتها تقدر من قبل لجنة الفضلات لتسديدها العقارات المستملكة لإنهاء إجراءات نقل الملكية. ولا يتم منح الترخيص النهائي قبل تسديد كامل القيمة المقدرة اصولا.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1997
يقرر ما يلي
1-الموافقة على السير بإجراءات ترخيص العقارات المتوجب دمجها تخطيطا مع عقارات مستملكة وغير منقولة لاسم مجلس المدينة بعد اخذ سلفة عن قيمتها تقدر من قبل لجنة الفضلات لتسديدها لأصحاب العقارات المستملكة لإنهاء إجراءات نقل الملكية. ولا يتم منح الترخيص النهائي قبل تسديد كامل القيمة المقدرة اصولا.
2-تكليف مديرية الشؤون المالية باستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ احكام هذا القرار اصولا.
3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويلغى كل نص مخالف لأحكامه.