ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى مقترح مديرية الشؤون الفنية - دائرة الرخص الإدارية.
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 4 تاريخ 2/7/2013 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بالترخيص الصحي ضمن العقارات الواقعة في مناطق السكن الحديث الاول والحديث الثاني والسكن الثاني وفق المهن الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 129 لعام 2009 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 184 عام 2012 وتعديلاتهما.
مادة 2- يسمح بالترخيص الصحي ضمن العقارات الواقعة في مناطق السكن الاول والسكن الثالث تجارة وذلك الى لكافة المهن الخاضعة للترخيص الصحي.
مادة 3- يسمح بالترخيص الصحي ضمن العقارات الواقعة في المناطق الصناعية وذلك لكافة المهن الخاضعة للترخيص الصحي.
مادة 4- لا يمنح الترخيص او الموافقة على الترخيص الا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه.
مادة 5- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت ضمن مناطق المخالفات الجماعية او على عقارات غير مفرزة وفقا لقرار مجلس مدينة حلب رقم 18 لعام 2012 وتعديلاته وذلك لكافة المهن الخاضعة للترخيص الصحي.
مادة 6- يسمح بالترخيص الصحي ضمن الاسواق المحلية والنوادي والمولات اينما وجدت ضمن الحدود الإدارية للمدينة وذلك لكافة المهن الخاضعة للترخيص الصحي.
مادة 7- آلية معالجة المخالفات:
يقوم عناصر الرقابة الصحية بمتابعة تطبيق احكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة للمهن الخاضعة للترخيص الصحي وتوجيه انذارات خطية وفق الاصول تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الاحمر في حال عدم التقيد بمضمون الانذار الموجه ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة اخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص او ضم مساحة إضافية الى المحل المرخص)
• عدم وجود ترخيص اداري.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام.
• عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 8- الغاء الترخيص:
يلغى الترخيص في الحالات التالية:
• بناء على طلب صاحب العلاقة.
• بناء على قرار من محافظة حلب.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة.
• في حالة ممارسة مهنة اخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص.
• في حالة اغلاق المحل لثلاث مرات وفقا لما جاء في المادة 7.
• وفق قرارات مجلس مدينة حلب والمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب النافذة وتعديلاتها.
مادة 9- تطبيق الشروط الواردة في القرارات الناظمة وتعديلاتها لترخيص كل مهنة.
مادة 10- تطبيق الشروط الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمولدات.
مادة 11- تطبيق الشروط الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 60 عام 2011 وتعديلاته الخاص بالمداخن للمهن التي تحتاج لوجود مدخنة.
مادة 12- تلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لأحكامه.
مادة 13- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.