إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على ضبط لجنة تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 22/11/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تصديق ضبط لجنه تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 22/11/2001 المتضمن تقدير قيمة التجاوز الحاصل امام العقار 4500 منطقة عقارية رابعة وبمساحة تقريبية 3 م2 الكائن في محلة الحريري بـ 22000 ل.س فقط اثنان وعشرون الف ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا