قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 350 لعام 2011

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971.
- وعلى كتاب مديرية الفنية-دائرة المراقبة والرخص رقم /200/ص تاريخ 15/6/2011.
- وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس حازم عجان المؤرخة في 31/7/2011 والمسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 18/8/2011
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /329/2010.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/19/تاريخ3/8/2011م.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1: الموافقة على ما يلي:
- تسييج كافة العقارات أو أجزاء العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق وذلك مهما كانت صفتها التخطيطية وفق المخطط التنظيمي العام المصدق أو للجزء المتبقي للعقار بعد اقتطاع المساحات المستملكة ولكافة المناطق التي ليس لها دراسات تفصيلية مصدقة ولكامل العقار أو جزء العقار أو الجزء المتبقي من العقار بعد اقتطاع المساحات المستملكة والمساحات التي صفتها التنظيمية حدائق أو أحراش أو طرق (شوارع) أو مشيدات عامة أو خدمات عامة في المناطق التي لها دراسات تنظيمية تفصيلية مصدقة.
- شريطة أن تكون:
- ملكية أسهم العقار أو جزء العقار المطلوب تسييجه لطالبي الترخيص على جزء العقار مثبتة في السجل العقاري أو مثبتة بحكم قضائي مبرم مكتسب الدرجة القطعية، وبعد أخذ موافقة مالكي 75% من أسهم العقار (وفق مواد القانون المدني السوري الخاصة بالملكية على الشيوع).
- أن يكون السياج عبارة عن تصوينة من الحجر أو البلوك بارتفاع لا يتجاوز /70/سم تعلوه أسلاك شائكة أو شبك معدني مع وضع بواري معدنية مفرغة شاقولية بتباعد /4/م وبروفيلات معدنية مبسطة بشكل متصالب بين البواري للتقوية للشبك المعدني وأن لا يزيد الارتفاع الكلي للسياج المؤقت عن /2/م. ويقاس الارتفاع اعتباراً من منسوب الأرض الطبيعية الملاصقة للسياج وذلك لكل خمسة أمتار من طول السياج ويعتبر المنسوب للقياس في منتصف الخمسة أمتار المذكورة.
- يتم تقديم مخطط هندسي مثبت عليه حدود العقار كاملاً والشوارع المنفذة ويثبت عليه حدود جزء العقار المطلوب تسييجه وحدود المساحات المستملكة والطرق التنظيمية والأحراش والحدائق إن وجدت كما يثبت عليه الأبنية القائمة إن وجدت ويعتمد من قبل مهندس دارس وبدون تصديق نقابة المهندسين. ويتم أخذ تواقيع وبصمة مالكي أغلبية أسهم العقار /75%/ على هذا المخطط بضبط شرطة وبحضور المختار وتوقيعه وختمه للدلالة على موقع الحصة السهمية المطلوب سياجها.
- يتم ربط مخطط مساحي للعقار ويتم عليه تثبيت المعلومات اللازمة من قبل المديرية الفنية إضافة لمخطط وضع راهن من قبل شعبة الطبوغرافيا و(صورة جوية إن دعت الحجة). وفي حال وجود بناء مخالف بشرط أن يكون البناء قبل تاريخ 31/12/2003 ومثبت بصورة جوية أو تقرير فني قبل ذلك التاريخ أو وجود وثيقة رسمية تثبت أن البناء قبل هذا التاريخ مع التعهد بإزالة هذه المخالفات حين الطلب وبدون مطالبة مجلس مدينة حلب بأي عطل أو ضرر.
- يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن المباشرة بإزالة السياج المؤقت فور الطلب من قبل مجلس مدينة حلب وعلى نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن الإزالة أو تأخيرها يتم الإزالة على حسابه دون مطالبة مجلس مدينة حلب بأي عطل أو ضرر في حال تم إزالة السياج وعدم ممانعة تنفيذ التخطيط المصدق والمشاريع العامة وعدم إشادة أي بناء مخالف ضمن حدود السياج المؤقت تحت طائلة المساءلة وفق أحكام المرسوم/59/ لعام 2008 واعترافه بأن هذه الرخصة المؤقتة لا تعطيه أي حق مكتسب عن غيره من باقي المالكين حين تطبيق التنظيم أو التجميل للمنطقة وأنه يتحمل المسؤولية كاملة بخصوص الحصة المطلوب سياجها وعدم المساس بحقوق باقي المالكين وعدم استخدام الترخيص المؤقت للمساس بالحقوق المسجلة على الصحيفة العقارية للغير وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة في حال ظهور خلاف بين المالكين سببه التدليس أو التواطؤ وأن يلتزم بقرارات المحكمة المختصة في حال وجود خلاف بين المالكين لسبب آخر.
- يستوفى رسم الترخيص المؤقت بمقدار /50/ ل.س لكل متر طول من السياج ولكافة المناطق التي يسمح ضمنها بهذا الترخيص.
مادة2- طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /329/ تاريخ 11/5/2010 وكافة القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندسة لمى المعمار

المزيد من الأنظمة