قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 455 لعام 2017

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى المادة 4 الفقرة 2 من النظام العمراني لمدينة حلب المصدق بعام 2012.
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /2224/ لعام 2014.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب بتاريخ 8/5/2017.
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /28/ تاريخ 15/6/2017م.
-يـــقــــرر مـــــا يــــلــــي-
تعدل التسعيرة الواردة في البند /3/ من قرار المكتب التنفيذي رقم /2224/ لعام 2014 وفق ما يلي:
المادة 1: تعدل التسعيرة الواردة في قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /2224/ لعام 2014 البند /3/ الفقرة / أ / لتصبح (15000) ل.س خمسة عشر آلاف ليرة سورية في كافة المناطق العمرانية.
أما التسعيرة الواجب استيفائها لقاء أعمال الإكساء الواردة في الفقرة المذكورة فتصبح (1500ل.س/م2) ألف وخمسمائة ليرة سورية لكل متر مربع من الواجهة.
المادة 2: تعدل التسعيرة في البند /3/ الفقرة /ت/ لتصبح (5000ل.س/م2) خمسة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من الواجهة المطلوب استبدالها أو إعادة إكسائها.
المادة 3: تعدل التسعيرة في البند /4/ لتصبح:
• في مناطق السكن الأول (3000ل.س) ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
• في مناطق السكن الحديث والسكن الثاني والسكن الثالث (تجارة) (5000ل.س) خمسة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
المادة 4: تعدل التسعيرة في البند /5/ لتصبح: يستوفى مبلغ يحدد بحاصل ضرب تسعيرة الشارع المقابل ذو التسعيرة الأعلى x 1.5 (1.5 x تسعيرة الشارع) وذلك عن كل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
المادة 5: تعدل التسعيرة المقطوعة في البند /6/ لقاء بناء أو إزالة كل قاطع:
• في مناطق السكن الأول (5000ل.س) خمسة آلاف ليرة سورية فقط.
• في مناطق السكن الحديث والسكن الثاني والسكن الثالث (تجارة) (7500ل.س) سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية فقط.
أما تسعيرة المقطوعة لقاء إلغاء بلاطة السقائف تصبح:
• في مناطق السكن الأول (15000ل.س) خمسة عشر آلاف ليرة سورية فقط.
• في مناطق السكن الحديث والسكن الثاني والسكن الثالث (تجارة) (20000ل.س) عشرون ألف ليرة سورية فقط.
المادة 6: تعدل التسعيرة في البند /7/ لتصبح: يستوفى مبلغ مالي مقطوع قدره /15000/ل.س خمسة عشر ألفاً عن كل فتحة محدثة ضمن السور ومبلغ مالي مقطوع قدره /50000/ل.س خمسون ألف ليرة سورية عند الرغبة بتغيير شكل السور وأبعاده.
المادة 7: تعدل التسعيرة في البند /8/ لتصبح:
• في المقاسم السكنية (25000ل.س) خمس وعشرون ألف ليرة سورية فقط.
• في المقاسم غير السكنية (50000ل.س) خمسون ألف ليرة سورية.
مع التأكيد على التسعيرة الواردة في المادة /1/ من هذا القرار.
المادة 8: تعدل التسعيرة في البند /9/ لتصبح:
• في المقاسم السكنية (100000ل.س) مئة ألف ليرة سورية فقط.
• في المقاسم غير السكنية (150000ل.س) مئة وخمسون ألف ليرة سورية فقط.
المادة 9: تعدل التسعيرة في البند /10/ لتصبح: يستوفى عن كل متر مربع مبلغ يحدد بأربع أضعاف تسعيرة الشارع المقابل على أن لا يقل المبلغ المقطع عن /500000/ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 10: تعدل التسعيرة في البند /12/ الفقرة أ-ب لتصبح: يستوفى مبلغ مالي قدره /50000/ خمسون ألف ليرة سورية عن الفتحة الداخلية المطلوب ترخيصها بالإضافة لمبلغ قدره (1000 ل.س/م2) ألف ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة القبو المطلوب الاستطراق إليه.
المادة 11: تعدل التسعيرة في البند /12/ الفقرة /ت/ لتصبح: يستوفى مبلغ مالي قدره /100000/مئة ألف ليرة سورية عن الفتحة الداخلية المطلوب ترخيصها بالإضافة لمبلغ قدره (1200ل.س/م2) ألف ومئتي ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة طابق المكاتب (السقائف) المطلوب الاستطراق إليه.
المادة 12: تعدل التسعيرة في البند /13/ الفقرة /ت/ لتصبح:
في حالة المقاسم السكنية: يستوفى مبلغ مالي قدره /75000/ خمس وسبعون ألف ليرة سورية عن الفتحة الداخلية المطلوب ترخيصها بالإضافة لمبلغ قدره (1000ل.س/م2) ألف ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة طابق الأقبية المطلوب الاستطراق إليه أو بإضافة مبلغ قدره (1200ل.س/م2) ألف ومئتي ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة الطابق الأول المطلوب الاستطراق إليه وذلك حسب الحالة.
في حالة المقاسم التجارية: يستوفى مبلغ مالي قدره /150000/ مئة وخمسون ألف ليرة سورية عن الفتحة الداخلية المطلوب ترخيصها بالإضافة لمبلغ قدره (1500ل.س /م2) ألف وخمسمئة ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة طابق الأقبية المطلوب الاستطراق إليه أو بإضافة مبلغ قدره (2000ل.س /م2) ألفي ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة الطابق الأول الاستطراق إليه وذلك حسب الحالة.
المادة 13: يضاف للتسعيرة الواردة في البند /15/ وللحالات الغير سكنية فقط مبلغ (5000ل.س/م2) خمسة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من الأسقف المنفذة بمواد غير ثابتة المراد استبدالها.
المادة 14: تعدل التسعيرة في البند /16/ لتصبح: (3000ل.س/م2) ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع من مساحة العريشة المطلوب ترخيصها.
المادة 15: تعدل التسعيرة في البند /17/ لتصبح:
• في المقاسم السكنية (2500ل.س/م2) ألفان وخمسمئة ليرة سورية عن كل متر مربع من مساحة العريشة المطلوب ترخيصها.
• في المقاسم غير السكنية (10000ل.س/م2) عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع من مساحة العريشة المطلوب ترخيصها.
المادة 16: تعدل التسعيرة في البند /21/ لتصبح: يستوفى مبلغ مالي مقطوع قدره /100000/ل.س مئة ألف ليرة سورية فقط لقاء توسيع فتحة منفذة من أساس البناء ومبلغ مالي مقطوع قدره /150000/ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية فقط لقاء إحداث فتحة.
المادة 17: تعدل التسعيرة في البند /22/ لتصبح: يستوفى مبلغ يحدد بحاصل ضرب تسعيرة الشارع المقابل ذو التسعيرة الأعلى الذي يطل عليه الجزء المراد ضمه x 1.5 (1.5 x تسعيرة الشارع) وذلك عن كل متر مربع من المساحة المراد ضمها.
المادة 18: تعدل التسعيرة في البند /23/ لتصبح: يستوفى مبلغ يحدد بـ واحد ونصف ضرب تسعيرة الشارع الأعلى الذي يطل عليه الجزء المراد فصله (1.5ْx تسعيرة الشارع) وذلك عن كل متر مربع من كامل المساحة المراد فصلها للصالات المرخصة أو المحسومة.
المادة 19: تعدل التسعيرة في البند /24/ لتصبح:
• يستوفى مبلغ مالي مقطوع يحدد ب/30000/ ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية عن كل مقسم سكني يراد دمجه.
• يستوفى مبلغ مالي مقطوع يحدد ب/50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية عن كل مقسم غير سكني يراد دمجه.
المادة 20: تعدل التسعيرة في البند /25/ لتصبح:
• يستوفى مبلغ مالي مقطوع يحدد ب/50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية عن كل مقسم سكني يراد فصله.
• يستوفى مبلغ مالي مقطوع يحدد ب/100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل مقسم غير سكني يراد فصله.
المادة 21: تعدل التسعيرة في البند /26/ الفقرة جـ لتصبح:
يتم حساب رسوم ترخيص السقيفة استناداً لأحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 2013 وتعديلاته اللاحقة كما يستوفى مبلغ مالي يعادل /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية لكل /1/ م2 من مساحة السقيفة المطلوب ترخيصها ضمن المقسم التجاري أو المحول إلى استثمار وعلى أن لا يقل المبلغ المتوجب دفعه عن /200000/ ل.س مائتي ألف ليرة سورية مهما بلغت المساحة.
المادة 22: تبقى باقي الاشتراطات الفنية والحقوقية والاشتراطات الأخرى الغير مالية دون تعديل وفق مضمون مواد قرار المكتب التنفيذي رقم /2224/ لعام 2014 وتبقى آليات العمل وفق ما كان معمول عليه سابقاً.
المادة 23: ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً ويعتبر نافذ من تاريخ تبليغه لمديرية الشؤون الفنية أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة