إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- و على كتاب مديريه شؤون الاملاك المؤرخ في 4/10/2001 المتضمن
نرفق اضبارة اجر المثل للتجاوز الحاصل على العقار 10456 من المنطقه العقاريه الرابعه من ضبط اللجنه المؤرخ في 13/9/2001 بعد ان تقدر اجر المثل بمبلغ 10000ل.س عشرة الاف ليره سوريه عن كامل فترة الاشغال
يرجى تصديق ضبط اللجنه المرفق من المكتب التنفيذي والاعاده
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تطبيق ضبط لجنة تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤجره او المقرر تاجيرها والمستثمرة او المقرر استثمارها المؤرخ في 17/9/2001 المتضمن تقدير بدل المنفعه للتجاوز القائم على العقار رقم 10456 منطقه عقاريه رابعه محلة جمعيه الزيوت وبمساحه تقريبيه 6م2 محله حلب الجديده بمبلغ 10000ل.س عشرة الاف ليره سوريه لا غير من عام 1980 وحتى عام 1993 استنادا لحاشيه الطبوغرافيا المؤرخه 8/9/2001 واستنادا لعقد البيع رقم 138 تاريخ 10/7/1993
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا