قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 341 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- شعبه الاعمار رقم 142 تاريخ 30/8/2001 المتضمن:
احيلت اليكم اضبارة العقار رقم 5173 منطقه عقاريه تاسعه بتاريخ 15/2/2001 لاحالتها الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لتطبيق احكام المادة 14 من القانون 14 لعام 1974 نظرا لمضي اكثر من خمس سنوات على خضوع العقار لأحكام القانون المذكور
احيلت الى مديريه الشؤون القانونية في 8/4/2001 من قبلكم للاطلاع على حاشيه السيدين عضوي المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المهندس محمد هيثم دباس والمهندس احمد عاشور و المتعلقة بوضع العقار المذكور أعلاه
اعيدت اضباره العقار الينا بتاريخ 2/8/2001 للتريث والمتابعة استنادا الى حاشيه القانونية رقم 5861 لعام 2001 المتضمنة التريث في ابداء الراي القانوني لحين موافاتهم نتيجة الدعوى رقم اساس 5293 لعام 1983 من قبل مالكي العقار
وبسؤال القانونية عن الدعوى رقم اساس 5293 لعام 1983 وما نجم عنها من احكام بحاشيتنا رقم اعمار 504 المؤرخة في 4/8/2001 افادتنا مديريه الشؤون القانونية بان اداره قضايا الدولة بكتابها رقم /13733/د/2001 تاريخ 21/7/2001 المرفق ان الدعوى المذكورة قد حسمت برد دعوى السيد كسبار بتاريخ 25/1/1988 لذا وبناء عليه يرجى احاله اضباره العقار 5173 منطقه عقاريه تاسعه الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لمتابعه دراستها على ضوء احكام المادة 14 من القانون 14 لعام 1974 وفقا لما ورد في كتابنا المرسل اليكم برقم اعمار 152 والمؤرخ في 15/2/2001 المذكور أعلاه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تطبيق المادة 14 من القانون 14 لعام 1974 على العقار 5173 منطقه عقاريه تاسعه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة