قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 194 لعام 2016

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجاس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم 24 تاريخ 20/7/2016م
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تعديل التوظيف في كل من طوابق الاعمدة، الأرضي، الاقبية السكنية، (المقاسم المرخصة اصولا ما في حكمها) وذلك من سكن إلى:
معهد خاص بالرعاية الاجتماعية
في كل مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وكذلك مناطق السكن المتصل (الأول – الثاني تجارة) في الطابق الأرضي والاقبية السكنية فقط.
مادة 2- يشترط في المقاسم المطلوب تحويل توظيفها وفق احكام ومواد هذا القرار ان تحقق ما يلي:
ان يتم الحصول على موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية بحلب على الترخيص وفق ما ورد في المادة 1 من هذا القرار حصرا.
ان يكون له مدخل مستقل عن مدخل البناء العام ويتم الوصول اليه مباشرة من الشارع دون حفر الوجيبة وان تكون وجيبة عائدة للمقيم وذلك دون إنشاء أي مخالفة للنظام العمراني أو القرارات النافذة لتأمين الوصل إلى المقسم المطلوب في المقاسم التي ليس لها مدخل مستقل عن مدخل البناء فيتم تأمين موافقة كامل قاطنين البناء.
ان يتم الاستثمار فقط لما ورد في المادة 1 من هذا القرار.
ان يتم تحويل كامل المقسم الى الاستثمار المطلوب على ألا يقل ارتفاعه الصافي عن 2.7 متر والارتفاع من وجه البلاطة الى أسفل السقف.
مادة 3- تحدد الوثائق المطلوبة بما يلي:
1- طلب موقع من طالب الترخيص (المالك) او من في حكمه او المنتفع بموجب وثيقة رسمية (بعد أخذ موافقة المالك خطيا).
2- مخطط موقع مصدق اصولا ومخطط استقامة مصدق اصولا.
3- بيان قيد عقاري او أي وثيقة تثبت الملكية ووثيقة تثبت الانتفاع في حال عدم كونه مالكا.
4- بيان مخالفات.
5- صورة مصدقة عن المخطط التنفيذي المعماري والانشائي إن وجد.
6- تقديم مخططات هندسية ومذكرة انشائية مصدقة من نقابة المهندسين وذلك حسب الحالات التالية:
‌أ- حالة وجود مخططات هندسية للرخصة معمارية تنفيذية وانشائية مصدقة للجزء موضوع الترخيص يطابق هذه المخططات لا يوجد مساس بالعناصر الانشائية فيتم تقديم ما يلي:
- تقرير فني من مهندس رأي اختصاص مدني عدد 2 مصدق من نقابة المهندسين يتضمن سلامة البناء من الناحية الانشائية.
- مخطط بياني ومخططات كهربائية للمقسم موضوع الترخيص مصدقة من نقابة المهندسين.
ب- حالة وجود مخططات هندسية للرخصة انشائية تنفيذية ويوجد تعديل انشائي خلافا للمخططات الهندسية المصدقة او عدم وجود هذه المخططات في المحفوظات يتم تقديم ما يلي:
- تقديم مخططات وضع راهن او تعديلي انشائي ومذكرة إنشائية من مهندس مدني بمرتبة رأي للمقسم موضوع الترخيص وجميع المقاسم التي فوقه في كل الطوابق مصدقة من نقابة المهندسين وفي حال ضرورة تقديم دراسة تدعيمية انشائية لتأمين السلامة الانشائية يصار الي تقديمها من نقابة المهندسين.
- تقرير فني موقع من مهندسي رأي اختصاص مدني عدد 3 مصدق من نقابة المهندسين يتضمن سلامة البناء من الناحية الانشائية.
7- سند تعهد وفق نموذج (تحدده مديرية الشؤون الاجتماعية بحلب) ويتضمن ما يلي:
- التزام طالب الترخيص بالقوانين والأنظمة النافذة والقرارات المتعلقة بموضوع الترخيص وعدم المساس بالعناصر الانشائية (الحجرية او البيتونية) تحت طائلة الغاء الترخيص وإزالة التجاوزات على نفقته وفي حال وجود تعديلات في العناصر الانشائية يجب تقديم دراسة انشائية تدعيمية معتمدة اصولا من نقابة المهندسين مع التعهد بكل ما يتعلق بعدم إلحاق الضرر بالغير أو الاستغلال غير المشروع مع قبوله كافة الإجراءات التي يتخذها مجلس المدينة لإزالة التجاوزات دون الرجوع على مجلس مدينة حلب بأي تعويض.
8- برائة ذمة مالية.
مادة 4- يستوفى مبلغ مالي لقاء الترخيص وفق هذا القرار مقداره 40% من التسعيرة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 21 لعام 2013 وتعديلاته وذلك في المناطق المحددة في المادة 1 من هذا القرار.
مادة 5- بالنسبة للمقاسم أو الأجزاء المقاسم المحولة الى تجاري ويراد تحويلها الى ما ورد بالمادة 1 من هذا القرار في هذه الحالة تعفى من المبالغ المالية (رسم التحويل الى معهد) ويستوفى رسم تعديل مهنة وتعاد الى وضعها السابق في حال الغاء الترخيص.
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة