إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 8/1/2017.
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /2/ تاريخ 10/1/2017م.
-يـــقــــرر مـــا يــــلــــي-
مادة 1- يسمح بممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة لغاية 31/3/2017.
مادة 2- يمنح مستثمري مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة موافقة مؤقتة من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 31/3/2017 لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة ضمن مناطق المدينة وفقاً لما يلي:
مناطق السكن المتصل:
الدكاكين في الطوابق الأرضية.
الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين.
مناطق السكن المنفصل:
المرائب والصالات المحولة إلى الاستثمار (بغض النظر عن المهنة المحولة الصالة أو المرآب).
مادة 3- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمدة ثلاث أشهر لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة:
وثيقة حق انتفاع.
بيان مخالفات.
مخطط موقع.
موافقة أمنية من الجهات المختصة.
بيان الصفة العمرانية.
براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب.
سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الموافقة المؤقتة، وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر عند إلغاء الموافقة المؤقتة أو عدم تجديدها في العام القادم.
مادة 4- يتم منح موافقة مؤقتة 1/1/2017 ولغاية 31/3/2017 لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة، بعد تسديد مبلغ مالي وقدره /45000/ ل.س خمس وأربعون ألف ليرة سورية، لصالح مجلس مدينة حلب للمكاتب التي وفت التزاماتها وفق قرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة السابقة وذلك لقاء وقوف ثلاث سيارات أمام المكتب.
أما بالنسبة للمكاتب التي لم تسدد المبالغ المترتبة عليها وفق قرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة السابقة لا يتم منحها الموافقة المؤقتة قبل تبرئة الذمة حسب القرار المذكور أعلاه ويتم حساب الفترة السابقة من تاريخ الجرد أو الإنذار الذي قامت به شعبة الرقابة في دائرة الرخص الإدارية لمعرفة بدء تاريخ الاستثمار.
مادة 5- يجب التقيد التام بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم وقوف أكثر من ثلاث سيارات أمام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة، وعدم الوقوف بشكل عرضاني وعدم إشغال الأرصفة أو إسالة المياه، تحت طائلة إغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوماً، وإلغاء الموافقة المؤقتة في حال تكرار مخالفة إغلاق المحل لثلاث مرات.
مادة 6- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة بعد 31/3/2017 لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة إلا بعد أخذ موافقة المكتب التنفيذي على ذلك.
مادة 7- يقوم عناصر الرقابة الصناعية بدائرة الرخص الإدارية فور صدور هذا القرار بإنذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوماً.
مادة 8- يتم إعداد جدول من قبل شعبة الرقابة في دائرة الرخص الإدارية بجميع المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة وغير حاصلة على موافقة مؤقتة ويتم رفع جدول لإغلاق هذه المحلات بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ لعام 2006 مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الموافقة المؤقتة أصولاً ولا يتم فتح هذه المحلات إلا بعد تسديد المبالغ المترتبة وفق هذا القرار من تاريخ الاستثمار بغض النظر عن إمكانية الحصول على موافقة مؤقتة أم لا.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.