قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 98 لعام 2017

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 47 لعام 2015
قرار وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل رقم 553 لعام 2007
كتاب مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل بحلب رقم 287/ش.ح
توصية المكتب التنفيذي بجلسته رقم 3 لعام 2017 رقم 7332/ج تاريخ ٢٣/١/٢٠١٧
و على موافقه أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /10/ تاريخ 6/3/2017
يـــقرر ما يلي
مادة1- يسمح في مناطق السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني بمزاولة المهن العلميه التاليه:
‌أ- الاطباء بكافه اختصاصات
‌ب- اطباء الاشعه و اطباء التحليل المخبري
‌ج- اطباء المعالجه الفيزيائيه
‌د- اطباء الاسنان
‌ه- المهندسون بكافه الاختصاصات
‌و- مهندسو الديكور (فنون جميله- دراسات فقط)
‌ز- المهندسون الزراعيون (دراسات فقط)
‌ح- المحامون
‌ط- المكاتب العلميه للدعايه الطبيه ( بدون التخزين)
‌ي- مكاتب الدراسات الاقتصاديه والماليه و مكاتب المحاسبه القانونيه و ذلك في (الاقتصاد -اقتصاد وتجاره- اداره اعمال)
‌ك- مكتب المخلص الجمركي (لحمله الاجازه في الاقتصاد- اقتصاد وتجاره- اداره اعمال- حقوقي)
‌ل- مكاتب الجمعيات السكنيه
‌م- مراسم الفنانين
‌ن- مكاتب الصحف والمجلات الخاصه المرخصه اصولا
‌س- معاهد الرعايه الاجتماعيه وفق قرار وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل رقم 553 لعام 2007
مادة2- يخضع الترخيص لمزاولة هذه المهن للشروط التالية:
أولا- ان تكون الشقه المطلوب ترخيصها ضمن الحالات التاليه:
• واقعه في الطابق الارضي او طابق الاعمده المحولة الى سكن او في الاقبيه السكنيه و ان يكون لها مدخل مستقل او يمكن تامين مدخل مستقل لها من الشارع مباشرة ( وفي حال انشاء درج للوصول الى الاقبية السكنيه يطبق قرار المكتب التنفيذي النافذ المتعلق بالية ترخيص الادراج)
• واقعة في الطابق الارضي او طابق الاعمده المحول الى السكن او في الاقبيه السكنيه بدون وجود استطراق من الشارع مباشرة ويشترط في هذه الحاله (لجميع المهن) الحصول على موافقه 50% من قاطني البناء ويعتبر البناء كتله واحده بجميع مداخله مع مراعاه الفقرتين الرابعه والخامسه من هذه الماده
• واقعه في الطابق الاول ويشترط في هذه الحاله (لجميع المهن) الحصول على موافقه ٧٠% من قاطني البناء ويعتبر البناء كتله واحده بجميع مداخله
ثانيا- ان تكون الشقه المستعملة تحتوي على جميع المنتفعات وفق الانظمه النافذه بحيث يمكن اعاده استعمالها للسكن في حال الغاء الترخيص عليها لاحدى المهن المذكوره اعلاه
ثالثا- ان لا يغير الاستعمال لهذه المهن من مواصفات البناء انشائيا وان لا يمس باي من العناصر الحمالة للبناء حفاظا على السلامه العامه مع امكانيه اجراء تعديلات معماريه بموجب رخصه ترميم بسيط
رابعاً- يشترط لممارسه مهنه اطباء الاشعه واطباء المعالجه الفيزيائيه ومراسم الفنانين ومهنه التحليل المخبري ومعاهد الرعايه الاجتماعيه و شركات التطوير العقاري المرخصه اصولا ان تكون الشقه في الطابق الارضي وان يكون للشقه استطراق مباشر من الشارع حصرا
مادة٣- يسمح بالترخيص لمزاوله المهن العلميه الوارده في الماده /١/ من هذا القرار والقائمه قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 في مناطق السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني وذلك بموجب وثائق القدم الوارده في الماده 7 من القرار رقم 189 لعام 2012 والخاص بالتعليمات التنفيذيه للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 او بموجب وثيقه تثبت ممارسه احد المهن الوارده في الماده /١/ مثبت عليها رقم المقسم والمحضر والمنطقه العقاريه وتاريخ الاشغال معتمده من قبل الجهه او النقابه الناظمه لعمل هذه المهنه
ولا يشترط في هذه الحاله اخذ موافقه الجوار شريطة تسوية اوضاعها وفق احكام هذا القرار مع اعفائها من الشروط المتعذره التنفيذ فقط بشرط المدخل المستقل او شرط الطابق
مادة٤- تستوفى مبالغ نتيجه الترخيص لمزاوله المهن الوارده في الماده /1/ والماده /٣/ كما يلي:
/٣٠٠/ل.س للمتر المربع للمساحه المطلوب ترخيصها من الشقه في السكن الحديث الاول وذلك للمساحات المسقوفه من الشقه فقط ويعتبر جزء المتر مترا مربعا
/٢٥٠/ل.س للمتر المربع للمساحه المطلوب ترخيصها من الشقه في السكن الحديث الثاني وذلك للمساحات المسقوفه من الشقه فقط ويعتبر جزء المتر مترا مربعا
/١٥٠/ل.س للمتر المربع للمساحه المطلوب ترخيصها من الشقه في السكن الثاني وذلك للمساحات المسقوفه من الشقه فقط ويعتبر جزء المتر مترا مربعا
مادة٥- الاوراق الثبوتيه المطلوبه للترخيص:
- طلب خطي موقع من طالب الترخيص مرفقا بالوثيقه التي تثبت الملكيه او الانتفاع (اجار- استثمار- اعاره-..الخ)
- مخطط موقع ومخطط استقامه ومخطط افراز مساحي طابقي ان وجد
- صوره مصدقه عن مخطط البناء ان وجد او مخطط بياني للشقه المطلوب ترخيصها مصدق من نقابه المهندسين اصولا
- الوثيقه التي تثبت ان طالب الترخيص مشمول باحكام هذا القرار من الجهة ذات العلاقه
- استماره الرخصه وفق النموذج المعد من قبل مديريه الشؤون الفنيه
مادة٦- لا يشترط اخذ موافقه الجوار لترخيص اي مهنه من المهن الوارده في الماده الاولى من هذا القرار للشقق المحسومه للاستعمال التجاري اصولا او في حال كنت ااشقه حاصلة على موافقه سابقه من الجوار ولنفس المهنه تحديدا وذلك في حال تغير المالك او المستثمر
مادة٧- تلغي كافه القرارات السابقه والمخالفه لمضمون واحكام هذا القرار
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة