إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
-وعلى كتاب قائد شرطة محافظة حلب تاريخ 4/11/1999 والمحال إلى لجنة السير بتاريخ 7/11/1999 المتضمن:
بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية بإجابة طلب المستدعي بكور محمد كلاسي يرجى الموافقة على نقل البراكة المذكورة من محلة التلل إلى محلة المنشية الجديدة وتسجيلها على قيد السيد وزير الداخلية.
-وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك المؤرخ في 17/1/2000 المتضمن:
جواباً على حاشيتكم تاريخ 3/1/2000 المتضمن اقتراحنا على نقل البراكة العائدة للمواطن بكور كلاسي بن محمد نبين لكم بأننا لم نقترح نقل البراكة المذكورة وذلك كون البراكة قد تم إلغاء ترخيصها استناداً إلى قرار المكتب التنفيذي رقم /155/ تاريخ 6/7/1999 المادة 1/ منه والمرفق لكنه تم نقل البراكة استناداً إلى محضر لجنة السير رقم /8/ لعام 1999 المادة /31/ منه والمرفق وفق المخطط المرفق.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2000
-يقرر ما يلي-
مادة 1- إلغاء قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /155/ تاريخ 6/7/1999 المتضمن:
يلغى ترخيص البراكة العائدة للمواطن بكري كلاسي والمستثمرة من قبل المواطن عمر بن خليل والموضوعة آخر شارع التلل وتزال البراكة فوراً.
وذلك استناداً لكتاب قائد شرطة محافظة حلب المؤرخ في 4/11/1999 بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية وحاشيته حول ذلك المذكورة أعلاه.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.