المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 ،
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /47/ تاريخ 9/9/2014 .
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /2387/ تاريخ 11/12/2014 .
-وعلى توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 20052/ج تاريخ 18/12/2014 .
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية .
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /3/ تاريخ 23/4/2015م.
ــ يقرر ما يلي ــ
مادة 1- تخضع مهنة محلات بيع الأراكيل ومستلزماتها إلى الترخيص الإداري من مجلس مدينة حلب دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية.
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ. مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين.
• كافة الطوابق إذا كان البناء تجارياً بالكامل.
• طوابق الأقبية ذات المدخل المستقل والمحولة إلى الاستثمار.
ب. مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني) :
• الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
• المرائب المحولة إلى الاستثمار.
• الصالات المحولة إلى الاستثمار.
ج. المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق.
د. مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة:
يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 أو ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً).
ه. يسمح بترخيص محلات بيع الأراكيل ومستلزماتها ضمن المولات التجارية أينما وجدت ضمن الحدود الإدارية.
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
الترخيص النهائي :
1. بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص.
2. مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية.
3. مخطط موقع للعقار.
4. مخطط رخصة البناء مصدق أو مخطط وضع راهن مصدق من نقابة المهندسين.
5. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
6. صورة هوية شخصية.
الترخيص المؤقت:
الوثائق والثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 أو ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً).
مادة 4- نقل الترخيص:
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية:
• بناءً على طلب صاحب العلاقة.
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص.
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية:
أ- طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص.
ب- وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة.
مادة 5- آلية معالجات المخالفات:
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة محلات بيع الأراكيل ومستلزماتها وتوجيه إنذارات خطية وفق الأصول تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار الموجه، ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص أو ضم مساحة إضافية إلى المحل المرخص).
• عدم وجود ترخيص إداري.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام.
• عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 6- إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص في الحالات التالية:
• بناءً على طلب صاحب العلاقة.
• بناءً على قرار من محافظة حلب.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة.
• في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص.
• في حالة إغلاق المحل لثلاث مرات وفقاً لما جاء في المادة /5/.
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل:
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية.
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ.
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً إلى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014.
مادة 8- أحكام عامة:
• يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة محلات بيع الأراكيل ومستلزماتها تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
• تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.