إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1983
- وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 المتضمن فرض رسم مقابل التحسين
وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 78 لعام 1999 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 77 لعام 2000 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم 1849 لعام 2000
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /41/ تاريخ 30/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق ضبط اللجنة البدائية المؤرخ في 27/8/2001 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقاريين 3660-3661 منطقه عقاريه ثانيه نتيجة الاستفادة من الدمج
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا