قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 317 لعام 2020

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 16/ 6 /2020.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/26/تاريخ 22/7/2020م .

- يـقـرر مـا يـلـي –
مـادة1- يسمح بممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بشكل مؤقت في منطقة الصاخور لمدة سنة لغاية 10/4/2021.
مـادة 2- يمنح مستثمري مكاتب بيع و شراء السيارات المستعملة في منطقة الصاخور موافقة مؤقتة لمدة سنة لغاية 10/4/2021 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة وفق الوضع الراهن (كون العقار مفرز والأبنية مخالفة ).
مادة 3- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمدة سنة لغاية 10/4/2021 لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة في منطقة الصاخور:
 وثيقة حق انتفاع .
 بيان الصفة العمرانية.
 صورة جوية تبين بأن المحل مبني قبل صدور المرسوم/40/ لعام 2012 .
 موافقة أمنية من الجهات المختصة .
 براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب .
 سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الموافقة المؤقتة وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل و ضرر عند إلغاء الموافقة المؤقتة أو عدم تجديدها.
مادة 4- يتم منح موافقة مؤقتة لمدة سنة لغاية 10/4/2021 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة في منطقة الصاخور وفق الوضع الراهن (كون العقار مفرز والأبنية مخالفة ) بعد تسديد مبلغ مالي وقدره /200000/ ل.س مائتي ألف ليرة سورية ، لصالح مجلس مدينة وذلك لقاء الموافقة المؤقتة.



مادة 5- يجب التقيد التام بالأنظمة و القوانين المرورية ، و عدم الوقوف بشكل مخالف لتلك الأنظمة، وعدم الوقوف يشكل عرضاني وعدم إشغال الأرصفة أو إسالة المياه ، تحت طائلة إغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوماً ، و إلغاء الموافقة المؤقتة في حال تكرار مخالفة اغلاق المحل لثلاث مرات .
مـادة 6- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة بانتهاء المدة المحددة وفق هذا القرار لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة في منطقة الصاخور إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
مـادة 7 - يقوم عناصر الرقابة الصناعية في المديرية الخدمية المختصة فور صدور هذا القرار بإنذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة في منطقة الصاخور بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الاحمر لمدة خمسة عشر يوماً .
مـادة 8- يتم إعداد جداول سنوياً من قبل عناصر الرقابة الصناعية في المديرية الخدمية المختصة بجميع المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة وغير حاصلة على موافقة مؤقتة ويتم رفع جدول لإغلاق هذه المحلات بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /24/ لعام 2018 مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الموافقة المؤقتة أصولاً ولا يتم فتح هذه المحلات الا بعد تسديد المبالغ المترتبة وفق هذا القرار من تاريخ الاستثمار بغض النظر عن امكانية الحصول على موافقة مؤقتة أم لا.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة