قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 331 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى احكام نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /828/ تاريخ 22/9/1961
- وعلى توجيهات وزاره الإدارة المحلية رقم /3284/ك/6/د تاريخ 6/8/1997 المحالة الى مجلس المدينة لإصدار تصديق العقود بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وعدم الاكتفاء بالإشارة الى محضر الجلسه فقط
- وعلى كتاب مديرية المدينة القديمة تاريخ 30/7/2001 المتضمن:
نرفق ربطا عقد معونه صندوق احياء المدينة القديمة المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينة والسيد محمد خراط بن مصطفى شاغل العقار رقم /116/1 من المنطقة العقارية الثامنة- منطقه العمل الأولى- باب قنسرين (ساحه بزه)
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي للمصادقه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق عقد معونه صندوق احياء المدينة القديمة المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينة والسيد محمد خراط بن مصطفى شاغل العقار رقم /1161/ من المنطقة العقارية الثامنة -منطقه العمل الأولى- باب قنسرين (ساحه بزة)

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة