إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 25/1/2000.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- يصحح الخطأ المادي الوارد في قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /3/ تاريخ 3/1/2000 حيث ورد في المادة الأولى منه: تصديق قرار لجنة الهدم رقم /338/ تاريخ 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /257/ منطقة عقارية ثانية والصحيح هو منطقة عقارية ثالثة.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.