قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 651 لعام 2010

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى تعميم السيد محافظ حلب رقم /699/ت ف ع تاريخ 15/6/2009
وعلى قرار مجلس المدينة رقم /52/ تاريخ 25/3/2010
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة المراقبة والرخص المؤرخ 20/6/2010 المسجل برقم ديوان عام /17192/ لعام 2010
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد شادي صلاحية المؤرخة 18/8/2010 المسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادر بتاريخ 28/6/2010
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /25/ تاريخ 18/8/2010 م.
يقرر ما يلي
المادة 1- الموافقة على اعتماد الحالات التالية كحالات قابلة للتسوية ولا تتعارض واحكام القانون /1/ لعام 2003 كونها غير متعارضة مع المرسوم /59/ لعام 2008 ولا تحتوي على اعمال بناء:
- قرارات مجلس المدينة ذات الأرقام:
1- القرار 21 عام 1992
2- القرار /78/ 2000 (الملحق بالقرار 21)
3- القرار /135/ 1993 (الانسجام)
4- القرار /24/ 2003 (صالونات حلاقة)
5- القرار /36/ 2003 (عرائش تزينية في وجائب الطوابق الأرضية السكنية)
6- القرار /64/ 2008 (معاهد لغوية)
7- القرار /150/ 2008 الخاص بالمصاعد
8- القرار /120/ 2009 (الخاص بالفتحات)
9- القرار /158/ 2009 (تحويل الاقبية الى استثمار)
10- القرار 129 لعام 2009 (الخاص بالمرائب)
11- قرارات مجلس المدينة المتعلقة في الجمعيات السكنية حيث تم تسوية اوضاعها وفق قرارات مجلس المدينة رقم /32/ لعام 2003 و/127/ لعام 2004 والقرار /13/ لعام 2005 والقرار /135/ 2009 واخرها القرار /4/ لعام 2010 مع الإشارة الى ان عملية الحسم تتم دون طلب ثبوتية ارتكاب المخالفة على اعتبار ان عقارات الجمعيات مخصصة قبل تاريخ 7/10/ 1999 وفق ما ورد بالملاحظات العامة للقرار /13/ 2005
12- القرار /28/ لعام 2000
13- القرار /53/ لعام 1999
14- والحالات التالية:
‌أ. ازالة قواطع داخلية غير حمالة او اضافة قواطع.
‌ب. فصل مقسم الى عده مقاسم في تامين الانسجام مع الطوابق السفلية ووثيقة من النقابة بالسلامة الإنشائية.
‌ج. اعتماد المخططات التعديلية للعقارات المرخصة والمطابقة للنظام العمراني القديم والمصدقة قبل المرسوم 59/2008
- الحالات الخاضعة للمرسوم 59/2008 ويمكن حسمها وفق القانون /1/ بعد تامين ثبوتية القدم المعتمدة بالمرسوم 59/2008:
- بعض الحالات الواردة بالقرار 8/1998 وهي:
مادة 4-
1- تحويل اقبية مؤونة الى سكن شريطة ربطها بالمجرى العام.
2- الغاء مجرى القمامة او تعديل مواصفاته.
3- زيادة عدد الطوابق بسبب زيادة ارتفاع طابق الاقبية او جزء منه.
4- احداث مطبخ او غرفه او مكتب بدون تنوير.
5- زيادة ارتفاع الاسيجة مقدار 50 سم عن الحد المسموح به بمواد ثابتة او غير ثابتة.
مادة 5-
تتعلق بالمخالفات المرتكبة قبل نفاذ القرار 45/1968
المادة 6-
1- مخالفة التجاوز على الرجوع الاجباري في الطابق الاضافي بمواد ثابتة او غير ثابتة وبحدود المتر.
2- مخالفة زيادة ارتفاع طابق الأعمدة عن مستوى الرصيف ضمن حدود المتر.
3- مخالفة نقصان ارتفاع الطابق عن الحد النظامي.
4- مخالفه زيادة ارتفاع الستائر عن متر واحد بمواد غير ثابتة.
5- التجاوز في البروزات المكشوفة والمستورة ببروز لا يزيد عن 20سم والمطلة على الشوارع.
6- التجاوز في البروزات المكشوفة والمستورة ببروز لا يزيد عن 20 سم والمطلة على الوجائب والسماويات.
7- التجاوز على وجائب الرجوع او وجائب المساحة ضمن حدود 3% من ابعاد الرجوع او المساحة المسموحة.
8- انشاءات تحت مدخل البناء غير سكنية.
9- زيادة الارتفاع العام عن الحد المسموح بما لا يتجاوز المتر الواحد.
10- أ- تفريغ الوجائب اثناء بناء الورشة (لا تطبق في الحالات التي لا يوجد فيها اقبية).
ب‌- حفر الوجيبة لغاية التسوية بمقدار 30 سم (معفى شريطة عدم تحويل الاقبية الى سكن).
11- التجاوز على البعد الأصغري للسماوي مع تامين المساحة النظامية له بشرط ان لا يقل البعد عن 2.5 سم.
12- زيادة مساحة السقائف عن الحدود المقررة او بناء سقائف غير مسموح بموجب النظام.
13- الغاء مكان المصعد (شريطة الا يتجاوز ارتفاع البناء خمس طوابق).
14- تصغير مساحات الحمامات والغرف والمطابخ.
15- وضع المراحيض والحمامات داخل المطبخ في غير المناطق المسموح بها وتلغى هذه الفقرة بالنسبة للرخص المسجلة بديوان الرخص لمجلس المدينة اعتبارا من 1/3/1987.
16- ستر شرفات اقبية المؤونة في مناطق السكن المنفصل آ-ب بمواد غير ثابتة.
17- الغاء مناور الحمامات والمراحيض والادراج (لا تطبق على الاقبية القائمة والمفرزة والمنفذة بدون ترخيص بعد 1/3/1987 وتلغى ابتداء من 1/3/1987).
18- زيادة مساحة الشرفات عن 10/1 مساحة السماويات ضمن البروز المسموح.
19- زيادة المساحة المخصصة للسكن في طوابق الأعمدة بمواد ثابتة وغير ثابتة.
20- انشاء ادراج مكشوفة.
21- تسقيف الوجيبة امام مداخل الأبنية في مناطق السكن الحديث الاول والثاني والسكن الثاني.
المادة 7-
(يتعلق بالستر) ستر الشرفات بمواد غير ثابتة.
مادة 8-
زيادة مساحة القبو النظامي عن الربع تحت الأعمدة (منفذة مع الورشة).
زيادة مساحة القبو النظامي تحت الأعمدة.
مادة 10-
زيادة مساحة المسموح بترخيصه في السقائف مع فصل مع زيادة ارتفاع.
مادة 11-
تجاوز على رجوع الاضافي (رخصة)
مادة 12-
تجاوز على الوجيبة بعد 3 %.
المادة 2- حالة لبناء وتسقيف غرفة فوق السطح الاخير مثبتة عقاريا وصادر بها قرار هدم ومعروضة على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واوصت الهيئة بمعالجة المخالفة وفق القانون رقم /1/ لعام 2003.
المادة 3- في حال ظهور حالات لم ترد في هذا المقترح ومرتكبة قبل صدور المرسوم /59/ لعام 2008 تعرض على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب.
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة