قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 3 لعام 2000

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل لائحته التنفيذية.
-وعلى أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 المتضمن الأسس الناظمة لهدم الأبنية في مدينة حلب.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 21/12/1999.
-وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2000.
-يـــقــرر مـــا يـــلـــي-
مادة 1- تصديق قرار لجنة الهدم رقم /398/ تاريخ 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /256/ منطقة عقارية ثانية شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
2- تصديق قرار لجنة الهدم رقم /399/ تاريخ 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /8787/ قطعة /43/ منطقة عقارية رابعة شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
3- تصديق اقتراح لجنة الهدم رقم /401/ تاريخ 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /2719/ منطقة عقارية خامسة استناداً للفقرة /جـ/ من المادة /9/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة