قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 538 لعام 2011

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس حازم عجان المؤرخة في 10/10/2011 والمسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 7/9/2011
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد ايمن حلاق والمتضمن الإجابة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 10/10/2011
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 30 تاريخ 23/10/2011 م.
يقرر ما يلي
الموافقة على تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 448 تاريخ 11/9/2011 ليصبح على الشكل التالي:
مادة 1- تسوى مخالفات تعديل التوظيف من سكني الى تجاري لمقاسم او اجزاء مقاسم في الطوابق (اعمدة – ارضي - اقبية – سكنية) في مناطق السكن المنفصل ذات الصفة (سكن حديث الاول / سكن حديث ثاني / سكن ثاني) او المخالفات التي يمكن تسويتها استنادا الى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 403 لعام 2011 وفق نموذج يعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وذلك للعقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق لمدينة حلب بما فيها بقعة الحمدانية وجميع العقارات المبنية من قبل مؤسسات الدولة والموزعة من قبلها والتي تعتبر بحكم المرخصة بموجب مرسوم احداثها أيا كانت هذه البقعة (المؤسسة العامة للإسكان - الاسكان العسكري / .....الخ) وذلك للحالات القائمة قبل صدور القانون 1 لعام 2003 و تنطبق عليها وثائق القدم الواردة بالمادة 11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 و تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم (216/خ/م2) تاريخ 17/6/2010 والحالات القائمة بين تاريخ سريان القانون 1 لعام 2003 وتاريخ نفاذ المشروع المرسوم التشريعي رقم 59 عام 2008 تنطبق عليها وثائق القدم المحددة بالمادة 11 وتعميم السيد وزير الإدارة المحلية المذكور.
ما يتم اثبات قدم ال المخالفة بالإضافة للمخالفات الواردة بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 403 لعام 2011 بأي وثيقة صادرة عن اي جهة رسمية تشير الى تلك المخالفة وتاريخ ارتكابها حيث تقبل بشرط ان تكون مؤرخة قبل نفاذ المرسوم 59 بتاريخ 24/9/2008 (كمثال وصل رسم الخدمات المدفوع في مجلس مدينة حلب او مديرية مالية حلب - طلبات تعديل اوصاف المقسم في مديرية مالية حلب (تجاري او غيره ...) - القيد المالي الصادر عن مديرية مالية حلب الخالص بالمقسم موضوع المخالفة المبين فيه تاريخ القرار البدائي او تاريخ قرار التكليف – القيد او البيان المالي الخاص بالمقسم موضوع المخالفة المبين فيه تاريخ كشف اللجنة البدائية وتاريخ قرار التكليف المالي - ورود رقم المقسم موضوع المخالفة في جداول تحققات رسم الخدمات لعام 2008 الواردة الى شعبة الجباية بموجب ظهورات الجباية قبل تاريخ 24/9/2008 وصل ضريبة الدخل على الاستثمار التجاري المدفوع في مديرية مالية حلب - قرار تشميع المقسم المحول الى تجاري بشكل مخالف - ضبط الشرطة الخاص بتشميع المقسم كونه محول الى استثمار بدون ترخيص -التقرير الفني المنظم بالمخالفة – وصل فاتورة الكهرباء للعداد التجاري - قرار وقف التنفيذ المؤقت الصادر عن محكمة القضاء الاداري - عقود الشراكة او الاستئجار او عقود الإعارة الموثقة لدى الكاتب بالعدل او الدائرة الاجتماعية والموضح فيها ان المقسم موضوع المخالفة صفته تجارية - طلبات الترخيص السياحية او التجارية او المهنية بالمقسم المراد حسمه مقدمة الى الجهات المعنية - الدعاوى القانونية التي تثبت تحويل المقسم المراد حسمه من سكني الى تجاري او سياحي او مهني - مشروع افراز او معاملة تصحيح اوصاف للمقسم ليصبح تجاري - المخالفات المصرح عنها والمسجلة في قيود مجلس مدينة حلب قبل المرسوم او المحالة من قبل الجهاز او الجهة المسؤولة عنها - الطلبات او الشكاوي المسجلة ضمن ديوان المديريات الخدمية العائدة لمجلس مدينة حلب -الطلبات المسجلة في الديوان العام او ديوان مديرية الشؤون الفنية او المسجلة ضمن سجلات الاجراءات المبسطة لتسوية اوضاع الصالات او الصالات الصادر بها قرارات من مجلس مدينة حلب لتسجيلها في سجل الاجراءات المبسطة - الطلبات التي تتضمن حاشية للسيد رئيس مجلس مدينة حلب - الصالات التي صدر بها تقرير من لجنه السلامة العامة -.....الخ)
مادة 2- يشترط في الأقسام المطلوب تسوية مخالفة تحويل وظيفتها وفق احكام هذا القرار ان تحقق الشروط الآتية:
أ‌- ان يكون لها مدخل مستقل عن مدخل البناء العام ويتم الوصول اليها مباشرة من الشارع دون حفر الوجيبة وان تكون الوجيبة عائدة للمقسم المطلوب تسويته وفي حال تعديل التوظيف من سكني الى تجاري في طوابق الاقبية او الأرضي او الاعمدة فيمكن دمج تلك المقاسم في حال الملكية الواحدة وذلك باتصال داخلي ومدخل مستقل من الشارع مباشرة واعتبارها كتلة واحدة وفق اتصالها الداخلي. كما يسمح بإنشاء درج بالوجيبة للوصول الى الطابق الأرضي من الأملاك العامة.
ب‌- الا يقل ارتفاع المقسم موضوع المخالفة عن /2.5م/.
ت‌- ان يكون استثمار المقسم موضوع المخالفة في احدى المهن التالية:
1- بيع الزهور ونباتات الزينة دون زراعتها.
2- بيع التحف واللوحات الفنية والثريات.
3- بيع الألبسة الجاهزة والعطورات والمطرزات والنوفوتيه والهدايا والساعات والإكسسوارات وأدوات التجميل دون تصنيعها.
4- بيع لوازم العاب الأطفال والهدايا.
5- بيع الأدوات الرياضية والأجهزة الخاصة بالمهن العلمية (طبية – هندسية – مخبرية /..... الخ)
6- بيع أجهزة لوازم الحاسوب وصيانتها.
7- بيع المفروشات والحرامات والفرشات والبياضات دون التصنيع.
8- بيع المجوهرات والمصوغات مفرق وجملة ومقرات لها (عرض وبيع + إدارة ومحاسبة).
9- مصور وبيع لوازم التصوير.
10- مكاتب وشركات الدعاية والاعلان.
11- المكتبات وبيع الكتب ومعارض الكتب.
12- بيع احواض الأسماك ومستلزماتها واسماك الزينة واغذيتها.
13- بيع الأحذية الجلدية والحقائب دون التصنيع.
14- بيع وتسجيل وتأجير اشرطة الفيديو والسي دي.
15- مكتب خدمات سياحية (مكاتب حجوزات الطيران – مكاتب حجوزات الرحلات / مكاتب لشحن الطرود البريدية الصغيرة والسريعة كمثال DHL/ ......الخ).
16- معرض اللوحات الفنية.
17- بيع أجهزة ولوازم الخليوي وصيانتها.
18- بيع النظارات الشمسية والطبية والعدسات ومستلزماتها.
19- بيع الاقمشة والبرادي والسجاد والموكيت واقمشة المفروشات ومستلزماتها واكسسوارتها دون التصنيع.
20- مكاتب تأمين مستخدمات التنظيف بعد تأمين موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الوصائية عليها.
21- صالات عرض وبيع منجور الالمنيوم او ال pvc وباقي المواد الأخرى للأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ وخزانات المطبخ دون التصنيع.
22- بيع أجهزة ولوازم المكيفات واجهزة التكييف المركزية وأجهزة الطاقة الشمسية دون الصيانة.
23- بيع الكاتو والعصير والكوكتيلات والصندويش على البارد دون الشي وكافة المرطبات والكازوز دون التصنيع.
24- المكاتب العقارية.
25- عرض لوازم الديكور والتجهيزات المنزلية دون التصنيع.
26- الصيدليات.
27- مراكز كي الألبسة وتنظيفها على الناشف وتوزيعها وفق القرارات الناظمة.
28- صالونات الحلاقة والتجميل.
29- صالات التربية البدنية (ايروبيك) والمعالجة الفيزيائية.
30- صالات عرض السيارات السياحية الحديثة غير المستعملة.
31- عرض وبيع اطقم الحمامات والسيراميك والنحاسيات والتمديدات الصحية واكسسواراتها دون التصنيع.
32- بيع التجهيزات الكهربائية المنزلية الجديدة دون الإصلاح.
33- بيع السكاكر والشوكولا والموالح والقهوة والمعجنات والحلويات دون التصنيع والبن دون التحميص.
34- مقرات لشركات رئيسية (شركات ادوية – شركات مقاولات وبناء – شركات استيراد وتصدير – شركات للبرمجة – شركات المصاعد – شركات الإدارة والمحاسبة).
35- عرض وبيع مواد العزل واكسسوارات مواد البناء.
36- صالات عرض مواد غذائية متوضعة بشكل راق وانيق (لحومات مغلفة – تسوق /.... الخ).
37- صالات عرض وبيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية الصناعية دون الصيانة.
38- بيع أجهزة إنذار الحريق واطفاء الحريق المنزلي والصناعي دون التحضير.
39- بيع كاميرات المراقبة واكسسوارات الأثاث المنزلي والابواب والاقفال.
مادة 3- على المخالف ان يتقدم بطلب لتسوية المخالفة مرفقا بالوثائق التالية:
1- طلب موقع من طالب التسوية (المالك او من في حكمه) يتضمن تصريحه بارتكاب المخالفة موضحا بالطلب رقم العقار والمقسم والمنطقة العقارية.
2- بيان ملكية (قيد عقاري او مؤقت) او أي من الوثائق الأخرى التي تثبت ملكيته للمقسم موضوع المخالفة.
3- صورة عن التقرير الفني للمخالفة في حال وجوده.
4- سند تعهد وفق النموذج المرفق يتم تقديمه امام الموظف المختص في مديرية الشؤون الفنية او مركز خدمة المواطن حين تفعيل العمل به.
5- دفع سلفة بموجب إيصال رسمي يحفظ ضمن اضبارة التسوية تحدد وفقا للجدول التالي:

صفة العقار سكن حديث اول سكن حديث ثاني سكن ثاني
المساحة المطلوب تسويتها اكبر من 100م2 500000ل.س 300000ل.س 250000 ل.س
المساحة المطلوب تسويتها اقل او تساوي 100م2 250000ل.س 200000 ل.س 200000 ل.س
وتعتبر هذه السلفة جزءا من مبلغ الغرامة النهائية.
6- مخطط موقع + مخطط استقامة.
7- صورة مصدقة + مخطط استقامة.
8- صورة مصدقة عن الرخصة والمخطط الهندسي للرخصة للعقار ان وجد.
9- احدى الوثائق القدم المحددة بالمادة /1/ المذكورة أعلاه.
10- تقديم مخططات ومذكرة انشائية مصدقة من نقابة المهندسين وذلك حسب الحالات التالية:
أ‌- حالة وجود مخططات هندسية للرخصة إنشائية تنفيذية والجزء موضوع المخالفة يطابق هذه المخططات ولا يوجد مساس بالعناصر الإنشائية: يتم تقديم:
• تقرير فني موقع من مهندسي رأي اختصاص مدني عدد2 مصدق من نقابة المهندسين يتضمن سلامة البناء من الناحية الإنشائية.
• مخطط بياني ومخططات كهربائية للمقسم موضوع المخالفة مصدقة من نقابة المهندسين.
ب‌- حالة وجود مخططات هندسية للرخصة إنشائية تنفيذية ويوجد تعديل انشائي خلافا للمخططات: يتم تقديم:
• تقرير فني موقع من مهندسي رأي اختصاص مدني عدد 2 مصدق من نقابة المهندسين يتضمن سلامة البناء من الناحية الإنشائية وذلك في الحالتين التاليتين:
أ- في حال كون المقسم سليم من الناحية الإنشائية ولا يحتاج الى تدعيم فيتم تقديم مخططات هندسية (وضع راهن) معمارية/ إنشائية – ميكانيكية - كهربائية للمقسم او جزء المقسم موضوع المخالفة مصدقة من نقابة المهندسين.
ب- في حال كون المقسم يحتاج الى تدعيم لتأمين السلامة الإنشائية فيتم تقديم دراسة إنشائية تدعيمية مصدقة + مخططات هندسية (وضع راهن) معمارية/ إنشائية – ميكانيكية - كهربائية للمقسم او جزء المقسم موضوع عن مخالفة مصدقة من نقابة المهندسين.
مادة 4- في حال المبنى بحاجة الى تدعيم بموجب الدراسة الهندسية المقدمة يتم تنفيذ التدعيم بعد اخذ موافقة مديرية الشؤون الفنية للبدء بالتدعيم وعلى مسؤولية الجهة الدراسة وبإشراف المديرية الخدمية المختصة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ موافق مديرية الشؤون الفنية على البدء بالتدعيم ويدون على الاضبارة ما يشير الى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية او صحة
مادة 5- في حال وجود صالة محسومة على جزء من المقسم ولو كانت مفرزة برقم مستقل او غير مفروزة عن المقسم الاصلي فيمكن تسوية الجزء المتبقي من المقسم الاصلي قبل الافراز وفق قرار مجلس المدينة الذي تمت تسوية الجزء المحول سابقا بموجبه.
مادة 6- في حال وجود مقسم او جزء مقسم محول الى مهنة علمية او فعالية مالية او مركز تعليم لغات او رياض اطفال يمكن تغيير ذلك التحويل الى اي مهنة من المهن الواردة في هذا القرار حيث يتم استيفاء الغرامة وفق الاتي:
أ‌- إذا كان التحويل السابق الى مركز تعليم لغات وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم 75 لعام 2002 فيتم استيفاء الغرامة وفق المادة 5 والمادة 8 من هذا القرار.
ب‌- يتم استيفاء الغرامة عن المقاسم المحولة الى مهنة علمية او فعالية مالية او رياض اطفال بإجراء التقاص بين المبلغ المترتب عن التحويل الى مهنة وفق مضمون هذا القرار والمبلغ المدفوع سابقا عندما تم التحويل الى مهنة علمية او فعالية مالية او رياض أطفال.
ت‌- في حال كان التحويل الى مركز تعليم لغات ومهنة علمية او رياض اطفال سابقا دون تسديد الغرامة المترتبة عن ذلك التحويل فيتم استفاء الغرامة المترتبة عن التحويل وفق مضمون هذا القرار وبعد تحقيق كافة الشروط الواردة بمواده ويمكن اعتماد وثيقة القدم بالنسبة لمركز تعليم اللغات او المهنة العلمية او رياض الاطفال فقط من الجهات الوصائية عليها (النقابة المختصة - مديرية التربية - .....الخ) اما الفعالية المالية فيمكن تغيير المهنة الى احدى المهن الواردة في هذا القرار حيث يتم اجراء التقاص بالمبلغ المدفوع سابقا عند التحويل الى فعالية مالية والمبلغ المترتب المادة 7 من هذا القرار ووفق الإضبارة المقدمة سابقا.
ث‌- يسمح للمقاسم المشمولة بالفقرات (أ-ب-ت) من المادة 6 أعلاه بالعودة الى ممارسة المهن السابقة (مركز تعليم لغات - فعالية مالية - رياض أطفال - مهنة علمية) بعد تسديد الرسم الوارد في المادة 8 من هذا القرار.
المادة 7- تستوفى الغرامة المفروضة على هذه التسوية بالإضافة لتسوية جميع المخالفات الواردة بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 403 عام 2011 وفقا لما يلي:
أ‌- في حال المخالفات مرتكبة قبل تاريخ 31/12/2003 (تاريخ المهلة المحددة بالتعليمات التنفيذية للقانون 1 لعام 2003) فتخضع تسويتها لقرارات مجلس مدينة حلب النافذة قبل ذلك التاريخ.
ب‌- في حل المخالفات مرتكبة بعد تاريخ 31 /12/ 2003 وحتى نفاذ المرسوم 59 لعام 2008 بتاريخ 24/9/2008 فتخضع تسويتها الى المعادلة الواردة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 66/ن تاريخ 13/4/ 2008 وتعديلاته ولاسيما الفقرة ج من البند 2 من المادة 2 منه وفق التالي:
عامل المنفعة = رسوم الترخيص + (كلفة كامل البناء المخالف طابقيا x عامل التثقيل) حيث:
1- رسوم الترخيص: وهي الرسوم المقرر استيفاؤها وفق احكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته وتؤخذ وفق تسعيرة الشارع الواردة بقرار مجلس مدينه حلب رقم 20 لعام 2003 مع التنويه الى ان مساحة البناء التي تحسب من اجلها هذه الرسوم هي المساحة المخالفة المطلوب تسويتها فقط.
2- كلفه كامل البناء المخالف طابقيا: كلفة بناء المتر المربع جاهزا للسكن x مساحة البناء.
حيث تؤخذ تكلفة بناء المتر المربع جاهزا للسكن من قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رقم 1229 تاريخ 23/8/ 2009 دون اي زيادة عليها مع التأكيد على اعتماد بند تسعيرة (السكن) بشقيها قبل القانون 1 لعام 2003 او بعد القانون 1 عام 2003 (حسب الحالة) في حساب كلفة البناء المخالف.
اما فيما يخص مخالفات تعديل التوظيف من سكني الى تجاري إذا كان البناء الحاصلة فيه مخالفة تعديل التوظيف من سكني الى تجاري مرخص سابقا او محسومة مخالفاته بالغرامة للسكن ويؤخذ العامل د في هذه الحالة =/1/ كون مخالفة تعديل التوظيف من سكني الى تجاري في السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني هي خلاف ضابطة البناء وقرارات مجلس مدينة حلب اللاحقة به.
مع التنويه الى ان مساحة البناء هي المساحة المخالفة المطلوب تسويتها فقط.
3- عامل التثقيل: محصلة مجموع النسب المئوية التالية (أ+ب+ج+د) استنادا للقرار 66/ن لعام 2008 المعدل بالقرار 36/ن لعام 2009 حيث تؤخذ هذه النسب المئوية استنادا للمجال الذي تم تحديده من قبل اللجنة المشكلة في محافظة حلب لهذا الخصوص بمحضرها المؤرخ 21/6/2009 وفق التالي:






الرمز المجال المحدد سكن حديث اول سكن حديث ثاني سكن ثاني سكن متصل (اول + ثالث تجارة) صناعات مرائب + عرائش صالات
أ 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
ب من 0.2 الى 0.4 0.23 0.22 0.2 0.2 0.25 0.22 0.22
ج للسكن:
من 0.05 الى 0.15
محلات مهنية وتجارية وخدمية:
0.25 وأكثر
صناعية:
0.35 واكثر 0.07 0.06 0.05 سكن تجاري 0.35 سكن تجاري 0.25
0.05 0.25 0.06 0.25
د وفق نظام ضابطة البناء وقرارات مجلس المدينة الملحقة به =0
خلاف نظام ضابطة البناء وقرارات مجلس المدينة الملحق به =1
غير مطابق لنظام ضابطة البناء وقرارات مجلس المدينة الملحقة به: 0.15 - وفق نظام ضابطة البناء وقرارات مجلس المدينة الملحقة به =0
- خلاف نظام ضابطة البناء وقرارات مجلس المدينة الملحقة =1
- غير مطابق لنظام ضابطة البناء وقرارات مجلس المدينة الملحقة به: 0.15 وتشمل التجاوز على نسبة البناء او التجاوز على الواجهة الأمامية او الجانبية او الخلفية.
- في حال التجاوز في الارتفاع فتؤخذ النسبة 0.15 على اساس مساحة التسقيف للبناء المخالف.
- في حال وجود اكثر من تجاوز في نفس البناء (مثلا تجاوز على نسبة البناء + تجاوز على الوجيبة + تجاوز في الارتفاع) فيكون د = مجموع القيم المقابلة لكل تجاوز (د=د1+د2+...)

وتعتمد النسب المذكورة اعلاه بالنسبة لعوامل التثقيل بالإضافة لمعادلة عامل التثقيل المذكورة اعلاه لجميع المخالفات الممكن تسويتها بالغرامة وفق احكام قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 403 لعام 2011 ويلغى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 721 لعام 2010 وتعطى فترة قدرها ستة أشهر للعمل وفق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
كما ويستمر العمل كذلك وفق معادلة عامل التثقيل اعلاه في حال صدور قرار من وزارة الإدارة المحلية يقضي بتمديد العمل بالقرار 36 لعام 2009
وبعد انتهاء المدة المنصوص عليها اعلاه يتم تطبيق احتساب عامل التثقيل وفق المعادلة:
عامل التثقيل: 1+ محصلة مجموع النسب المئوية التالية (أ-ب-ج-د) استنادا للقرار 66/ن لعام 2008
ويضاف الى ناتج عامل التثقيل 2 في حال ارتكاب المخالفة بعد صدور القانون 1 لعام 2003
مع التنويه لاعتماد النسب المئوية لعامل التثقيل الواردة في الجدول اعلاه كذلك دون تغيير فيها.
ث- اما المخالفات والحالات المعروضة على مجلس المدينة ومحددة غراماتها من قبل المجلس بعد تاريخ 31 /12/ 2003 وقبل تاريخ 24/9/2008 ولم يتم تسوية اوضاعها حتى تاريخه فتستوفى وفق الغرامات التي اقرها مجلس المدينة.
مادة 8- يحق للصالات المحسومة سابقا والمحول الى استثمار تغيير المهنة الى احدى المهن الواردة في المادة 2 من هذا القرار وذلك باستيفاء مبلغ مقطوع قدره 25000ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير وفق نموذج يعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وتدون المهنة الجديدة بسجلاتها بعد تسديد هذا الرسم.
مادة 9- تسوى المخالفات المرتكبة في مناطق الجمعيات السكنية وكذلك المخالفات المرتكبة على محاضر مرخصة وفق احكام النظام العمراني النافذ رقم 365 لعام 1999 وفق مضمون هذا القرار.
ماد 10- في حال طلب المواطنين إضافة بعض المهن التي لم يرد ذكرها في متن هذا القرار المسموح بمزاولتها تعرض على المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب للدراسة واقرار المناسب.
مادة 11- يحق للصالات المحسومة والمحولة الى استثمار افراز صالاتهم الى مقاسم تجارية بشرط الا يقل البعد الأصغري للصالة عن 4م
مادة 12- يحق لأصحاب الصالات المحسومة سابقا والمحولة الى استثمار وتم الغاء هذه التسوية بقرار صادر عن مجلس مدينة حلب او المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب تنفيذا للمقترح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان يتقدموا بطلبات لتسوية اوضاع صالاتهم فوق احكام هذا القرار وذلك باعتبار وثيقة القدم هو التقرير الفني المنظم بالمخالفة والمعالج سابقا حيث تعتبر هذه الصالات منتهية المعالجة وتصبح تسويتها صحيحة وفق وثيقة القدم المذكورة (التقرير الفني المنظم سابقا) ووفق الاضبارة المحفوظة لدى مديرية الشؤون الفنية بعد اجراء عملية التقاص بين الرسوم المدفوعة سابقا والرسوم التي تحسب وفق هذا القرار.
وفي حال كان المبلغ المسدد للتسوية السابقة أكبر من المبلغ المترتب وفق احكام هذا القرار لا يسترد.
مادة 13- يحق لأصحاب الصالات المحسومة والمحولة الى استثمار عمل مظلة فوق مدخل الصالات وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم 100 لعام 2006
مادة 14- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 15- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد اصولا.

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندسة لما المعمار

المزيد من الأنظمة