ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى احكام القانون رقم /1/ لعام 2003
وعلى طلب مديرية الشؤون الفنية المسجل لدى دائرة المجلس والمكتب التنفيذي برقم /354/ لعام 2003 والمؤرخ في 28/7/2003
وعلى مذكرة مدير الشؤون القانونية والمؤرخة في 2/8/2003 والمتضمنة عدم تعارض مذكرة مديرية الشؤون الفنية المشار إليها أعلاه مع القوانين والأنظمة النافذة
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) بالجلسة الاستثنائية رقم /2/ تاريخ 2/8/2003م
يقرر ما يلي
مادة 1- بالنسبة للعقارات الممنوح ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة
- والعقارات المسجل لها طلب ترخيص شرطي لدى مجلس مدينة حلب حتى تاريخ 7/10/1999
- والعقارات التي صدرت بها قرارات لمجلس المدينة او المكتب التنفيذي بالموافقة على منحها الترخيص وفق نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة.
يطبق عليها نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 وذلك لجهة الترخيص والمخالفات والغرامات...... الخ. على ان يستحصل المالك على ترخيصه حتما لغاية 31/12/2003
مادة 2- بالنسبة للعقارات المبنية جزئيا (افقيا او شاقوليا).
تبقى عملية إتمام البناء فيها خاضعة لنظام ضابطة البناء الذي حكم البناء الجزئي القائم عليها لجهة الترخيص والمخالفات والغرامات.... الخ.
مادة 3- بالنسبة لمنح تراخيص هدم وإعادة بناء الطوابق الإضافية في مناطق السكن المنفصل.
يطبق عليها الأنظمة والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 وذلك لجهة الهدم والترخيص والمخالفات والغرامات ... الخ.
مادة 4- الموافقة على حسم مخالفة انشاء مرائب في الوجائب الجانبية بمساحة قدرها /10%/ من المساحة الخالية للعقار
وزيادة المساحة بمقدار /1%/ وفق القرارات الصادرة عن مجلس المدينة وكذلك الموافقة على تحويل هذه المرائب الى سكن او استثمار لمهن محددة حسب قرار مجلس مدينة حلب رقم /6/ لعام 1998 مع عرائش امامها بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /25/ لعام 2002 وفق نماذج صادرة عن مجلس مدينة حلب وذلك للمرائب المنفذة قبل تاريخ 5/4/2003 او التي يمكن تنفيذها بعد هذا التاريخ وتحسم وفق الأنظمة والقرارات النافذة
مادة 5- بالنسبة للمصاعد في الأبنية القائمة والغير منفذ فيها بئر للمصعد.
يطبق عليها قرارات مجلس مدينة حلب النافذة بهذا الشأن.
مادة 6- بالنسبة للتعديلات القابلة للترخيص والتي تنفذ اثناء اشادة البناء والمنسجمة مع نظام ضابطة البناء الذي اشيد البناء
بموجبه يتم تسوية أوضاعها وفق نظام الأنظمة والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003
مادة 7- بالنسبة للأبنية المشادة بدون ترخيص وفق نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته وليها ثبوتيات
قدم.
تعطى مهلة لغاية 30/6/2004 لتسوية أوضاعها وفق احكام نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 5/4/2004 وذلك لجهة الترخيص والغرامات والمخالفات.
مادة 8- بالنسبة للأبنية المشادة بدون ترخيص وفق نظام ضابطة البناء رقم /365/ لعام 1999
تعطى مهلة لغاية 30/6/2004 لتسوية أوضاعها وفق احكام ضابطة البناء رقم /365/ لعام 1999 لجنة الترخيص والغرامات على ان تحدد الغرامات بقرار لاحق من مجلس المدينة.
مادة 9- بالنسبة للجمعيات السكنية:
تطبق عليها الأنظمة والقرارات النافذة قبل 5/4/2003 وتعطى مهلة لغاية 31/12/2004 لانهاء تراخيصها وتسوية أوضاعها في مجلس المدينة اصولا.
مادة 10- تنطبق احكام هذا القرار على العقارات المفرزة والقابلة للترخيص لجهة الترخيص والمخالفات والغرامات.
مادة 11- تعرض على مجلس المدينة كافة المخالفات التي لم يرد ذكرها في المواد السابقة ليتم اتخاذ القرار المناسب بشانها استنادا الى الفقرة /أ/ من المادة /3/ من القانون رقم /1/ لعام 2003
مادة 12- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد استكمال إجراءات تصديقه اصولا