قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 277 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفيه بلا تاريخ المتضمن:
بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /169/ تاريخ 12-13-14/5/2001 تم الموافقة على تطبيق احكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على منطقة الشيخ فارس – الحيدرية المصقة بالكتاب الوزاري رقم /4908/14-11/ تاريخ 25/10 لعام 1994
ونظراً لوقع العقار /886/ والمنطقة العقارية الخامسة والمراد استملاكه لتنفيذ شارع وفق احكام القانون /60/ لعام 1979 ضمن البقعة المذكورة وصورة قرار المكتب التنفيذي رقم /363/ تاريخ 5/12/1999 بالموافقة على استملاكه.
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي لطي قراره المذكور أعلاه والموافقة على إيقاف إجراءات الاستماك
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /363/ تاريخ 5/12/1999
نظراً لوقوع العقار /886/ منطقة عقارية خامسة المقترح استملاكه بموجبه لتنفيذ شارع في منطقة الشيخ فارس الحيدرية المصدقة بالكتاب الوزاري رقم /4908/14/11/ تاريخ 25/10/1994 والطبق عليها احكام الباب الثاني من القانون /9/1974 بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /169/ تاريخ 12-13-14 /5/2001
مادة 2- يبلغ الى مديرية الشؤون الفنية لايقاف إجراءات الاستملاك واستكمال اللازم اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة