إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة المراقبة والرخص المؤرخ 20/8/2001 المتضمن:
تقدم مالك العقار /3133/ منطقه عقاريه حاديه عشر بطلب يرجو فيه هدم عقار ولدى الاطلاع على مخطط الاستقامة المرفق وحاشيه الطبوغرافيا المرفقة والمؤرخة بتاريخ 11/8/2001 تبين ان مساحه الجزء الواجب التنازل عنه الاملاك العامة هي بحدود /3/م2 تقريبا وهذه الحالة تخضع الفقرة(أ) من المادة 14 من القرار 30 والتي تنص على ان العقارات التي اوجب التخطيط المصدق اقتطاع جزء منها للاملاك العامة لتحقيق الاستقامات حيث يتم منح موافقه الهدم من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة
يرجى الاطلاع وبيان الموافقة بعد العرض على المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب علما بان الجزء الواجب التنازل عنه للاملاك العامه مبني
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على هدم العقار /3133/ منطقه عقاريه حاديه عشر استنادا للفقرة (أ) من المادة 14 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 30 لعام 2000 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا