قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 329 لعام 2010

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة المراقبة والرخص المؤرخ 14/3/2010 المسجل بدائرة المجلس والمكتب التنفيذي برقم /305/ تاريخ 14/1/2010
- وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /338/ لعام 2006
- وعلى تقرير عضوي المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد صلاح جزماتي والمهندس عبد الرزاق غنوم
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/16/تاريخ11/5/2010م .
يـقـرر مـا يـلـي
- الموافقة على تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /338/ تاريخ 12/7/2006 بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة1-الموافقة على:
- تسييج كافة العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق وذلك مهما كانت صفتها التخطيطية وفق المخطط التنظيمي العام المصدق .
شريطة أن تكون :
‌أ- الملكية لكامل أسهم العقار المراد تسييجه لطالبي الترخيص على العقار أوموافقة 75% من مالكي سهام العقار في حال الملكية على الشيوع أو وجود قسمة رضائية معتمدة أصولاً عن طريق المحكمة المختصة واعتماد مخطط هذه القسمة من قبل المحكمة المذكورة وأن يكون السياج على الجزء المتبقي من العقار بعد اقتطاع الأجزاء المستملكة منها وذلك للمحاضر الواقعة ضمن المناطق التي ليس لها دراسة تفصيلية مصدقة وكذلك اقتطاع المساحات التي صفتها التنظيمية حدائق أو أحراش.
‌ب- أن يكون السياج من الحجر اللبن والبلوك أو البيتون وبارتفاع لا يتجاوز /70/سم تعلوه أسلاك شائكة حيث يقاس الارتفاع اعتباراً من منسوب الأرض الطبيعية الملاصقة للسياج وذلك لكل خمسة أمتار من طول السياج ويعتبر المنسوب للقياس في منتصف الـ/5/م المذكورة ويتم تقديم مخططات هندسية على شكل كروكي من قبل صاحب العلاقة ودون الحاجة إلى تصديقها من نقابة المهندسين وفي كافة الأحوال يجب أن لا يزيد ارتفاع السور الكلي عن /2/ م .
‌ج- يفرض رسم ترخيص للمتر الطولي من السياج وفق ارتفاع السياج الكلي(70سم حجر والباقي أسلاك والذي لا يزيد عن/2/م) بمقدار/50/ل.س وذلك لكافة المناطق في المدينة .
‌د- في حال وجود بناء قائم في العقار المراد تسييجه ينظم بهذا البناء تقرير فني ولا يمنح رخصة السياج ما لم يعالج موضوع التقرير الفني أصولاً وفق ما تقدم أعلاه.
‌ه- يتم تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب العدل بعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل وضرر قد يصيب مالك السياج أو طالب الترخيص في حال تنفيذ التخطيط المصدق وعدم الممانعة عن تنفيذ التخطيط المصدق والمشاريع العامة وكذلك بالتعهد بعدم إشادة أي بناء ضمن السياج في المحضر الذي تم الترخيص عليه تحت طائلة المسائلة وفق أحكام المرسوم /59/ لعام2008 وتعليماته.
مادة 2- تلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بالأسيجة .
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة