إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون القانونيه رقم 4036 المؤرخ 18/10/2001 المتضمن
نعيد اليكم كتابكم المؤرخ في 1/10/2001 مع كافه مرفقاته ولدى دراسه الاحكام القضائيه المبينه ادناه
1- قرار مكتب البدايه رقم 334 الصادر في الدعوى رقم اساس1568/2001
2- الحكم الاستئنافي رقم 2017/ب لعام 2001
3- حكم محكمه النقض قرار رقم 876 الصادر في الدعوى رقم اساس 1568/2001
4- الضبط التنفيذي المؤرخ في 25/7/2000
نبين لكم الاتي
ان مده التقاضي بين مالكي العقار 4086 منطقه عقاريه تاسعه بحلب والمستاجر السيد احمد فقاس البيض بن عمر بدات بتاريخ 23/9/1999 وانتهت بتاريخ25/7/2001 اما ما يتعلق بتمديد الترخيص فالموضوع يعود تقديره اليكم وفق القوانين والانظمه النافذه
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه دائره المراقبه والرخص المؤرخ 10/11/2001 المتضمن الى مديريه الشؤون الفنيه المراقبه
بتاريخ 26/8/1999 استحصل مالكوا العقار 4086من المنطقه العقاريه التاسعه على الترخيص رقم 279 لعام 1998 لاتمام بناء الطابق الثاني وبتاريخ 23/9/1999 أقام مالكوا العقار دعوه صلحيه برقم اساس 2401 وقرار 334 لعام 2000 على المدعى عليهما الاول احمد فقاس البيض بن عمر والثاني السيد عبد الحميد زلط بمنع معارضه المدعى عليهما للمدعين في ملكيتهما للعقار 4086 منطقه عقاريه تاسعه و عدم ممانعتهما في استعمال حقوقهم المترتبه لهم عن ملكيتهم للعقار موضوع الدعوى في استعماله واستغلاله والانتفاع به وفقا لما اعد له والزام المدعى عليه الاول ازاله الرافعة القائمه على سقف مطلع الدرج والباب القائم على مدخل السطح للعقار موضوع الدعوى والزام المدعى عليه الثاني بازاله الباب القائم على مدخل الطابق الاول للعقار موضوع الدعوى وبتاريخ 20/7/2001 صدر قرار المحكمه
1- الحكم بمنع معارضه المدعى عليهما للمدعيين في ملكيتهما للعقار رقم 4086 منطقه عقاريه تاسعه وعدم ممانعتهما في استعمال حقوقهم المترتبه عن ملكيتهم للعقار موضوع الدعوى في استعماله واستغلاله والانتفاع به وفقا لما اعد له
2- الزام المدعى عليه الاول بازاله الرافعة القائمة على سقف مطلع الدرج والباب القائم على مدخل السطح العقار موضوع الدعوى وعند الامتناع اجازه المدعين بازالتها وعلى نفقة المدعى عليه الاول
3- الزام المدعى الثاني بازاله الباب القائم على مدخل الطابق الاول من العقار موضوع الدعوى وعند الامتناع اجازه المدعي بازاله الباب وعلى المدعى عليه الثاني
اقام المدعى عليهم دعوى استئناف للحكم الصادر عن محكمه البدايه المدنيه الثامنه في الدعوى رقم اساس 2401 قرار 334 وبتاريخ 1/2/2001 صدر الحكم برد دعوى طعن على القرار المستانف قرارا قابلا للطعن بالنقض وبتاريخ 8/2/2001 اقام المدعى عليهم دعوى طعن على قرار محكمه الاستئناف الصادر بتاريخ 1/2/2000 وبتاريخ 13/5/2001 صدر قرار محكمه الطعن برفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمه وبتاريخ 25/7/2001 صدر عن دائره التنفيذ بحلب محضر ضبط تنفيذي تنفيذا للقرار الصادر عن رئاسه التنفيذ بحلب بتاريخ 24/7/2001 بالملف التنفيذي رقم 8318/ب/2001 والمثابره على تنفيذ القرار المؤرخ 15/7/2001 المتضمن تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ وفق ما قضى به اصولا وتم ازاله البابين والرافعه من قبل مامور التنفيذ وبتاريخ 25/8/2001 تقدم مالكوا العقار باستدعاء طالبين الموافقه على تمديد الترخيص بسبب وجود الدعوى على العقار 4086 منطقه عقاريه تاسعه يرجى الاطلاع والتكرم بالعرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينه لبيان امكانيه الموافقه على تمديد فتره صلاحيه الترخيص الممنوحه استنادا للماده 11 والفقره 6 من القانون المالي رقم 1 لعام 1994
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تمديد فترة صلاحيه الترخيص اصولا والممنوحه لمالكي العقار 4086 منطقه عقاريه تاسعة وبما يتناسب مع مده التقاضي القانونية وذلك استنادا للماده 11 والفقره 6 من القانون المالي رقم 1 لعام 1994
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا