إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه شعبه الاعمار رقم 564 تاريخ 9/9/2001 المتضمن:
خضعت العقارات /15071- 15072- 15073- 15074/ من المنطقه العقاريه ت.ج.غ الانصاري لاحكام القانون 14 لعام 1974 وتعديلاته في الاعلان المؤرخ في 13/3/1995 والمتوجب انهاء ترخيص وبناء العقار جاهزا لم اعد له في نهايه عام 1999
- نظرا لعدم ترخيص العقارات ضمن المده القانونيه المحدده تم عمل تبليغات رسوم عرصات سنوية (مرفق صوره عنها) لتبليغهم اداريا و لعدم معرفه عنوان مالكي العقارات حيث تعود ملكيتم لورثه الحاج ياسين صباغ (كما تشير اليه صحائفهم العقاريه المرفقه) ثم تبليغهم لصقا عن طريق المختار
- صدر قرار المكتب التنفيذي رقم 240 لعام 1997 يقضي منح سته اشهر اضافيه لمنطقه التجاميل و بذلك تكون نهايه المده القانونيه هي 30/6/2000
- بموجب الكشف الجاري بتاريخ 19/4/2000 تبين ان العقارات ما تزال اراضي خاليه لذا ارسل جدول رسوم عرصات بتاريخ 10/5/2000 برقم اعمار 178/6 الى الجباية لتحصيلها لعدم ترخيص وبناء العقارات ضمن المده المحدده
- تم احاله العقارات الى المكتب التنفيذي لتطبيق احكام الماده 13 من القانون 14 عام 1974 و التي تقضي منح سنه اضافيه فصدر قرار المكتب التنفيذي رقم 248 لعام 2000 يقضي منحه سنة اضافية تنتهي في 30/6/2001
-بموجب الكشف الجاري بعد نهايه المده القانونيه و بتاريخ 5/8/2001 تبين ان العقارات السابقه ماتزال اراضي خاليه
- تم ارسال كتاب الى مديريه الشؤون الماليه الجباية لبيان ما هي اجراءاتهم في تبليغ مالكي العقارات رسوم العرصات المرسله اليهم بالجدول رقم اعمار 178 تاريخ 10/5/2000 وذلك بحاشيتنا المؤرخه في 7/8/2001 المرفق صوره عنها فكان الرد بانه تم ربط صوره عن الانذار رقم 18243 والمدون عليه بانه بتاريخ 3/9/2000 تم التبليغ لصقا بحضور المختار
-تم سؤال مكتب الرخص فيما اذا يوجد ترخيص على العقارات السابقه الذكر وذلك بحاشيتنا المؤرخه في 7/8/2001 برقم اعمار 511 فكان الرد بان العقارات غير مرخصه ولا يوجد طلب ترخيص عليها مرفق صوره عنها
-يرجى الاطلاع والاحاله على المكتب التنفيذي لتطبيق احكام الماده 14 من القانون 14 لعام 1974 او اتخاذ ما ترونه مناسبا حيال العقارات/15071- 15072- 15073- 15074/ من المنطقه العقاريه الانصاري
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /41/ تاريخ 30/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تطبيق احكام الماده 14 من القانون 14 لعام 1974 على العقارات/15071- 15072- 15073- 15074/ منطقه عقاريه انصاري
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا