قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 292 لعام 1984

المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة بالمرسوم 283 لعام 1983.
وقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1983
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /13/ تاريخ 8/1/1984 المصدق من مجلس المدينة بقراره رقم /9/ تاريخ 7/2/1984 المتضمن: - توقيف ترخيص بيع المأكولات في الشوارع والأماكن التي تدخل ضمن المناطق السياحية وهي (اللحومات بأنواعها – لحم العجين – الفطائر – صندويش – الفروج بما فيه بروستد – سمك – فول – حمص – فلافل – مشبك – قطايف – بطاطا مقلية – همبرغر) وتشكيل لجنة من السادة: - عضوان المكتب التنفيذي أحمد عدنان اغلاصي – محمد ظافر كيالي – ومدير الشؤون الصحية لدراسة تحديد الشوارع والأماكن التي تدخل ضمن المناطق السياحية وتقديم تقرير بالضوابط الناظمة لهذه الأماكن بما فيها المرخص سابقا.
كما اطلع المكتب التنفيذي على السند المرفق المعدل عليه الشوارع والأماكن التي تدخل ضمن المناطق السياحية والضوابط الناظمة لهذه الأماكن المقدمة من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1984
يقرر ما يلي: -
1- تحدد الشوارع والأماكن التي تدخل ضمن المناطق السياحية المنوه بها بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 13 تاريخ 8/1/1984 المصدر بقرار مجلس المدينة رقم /9/ تاريخ 7/2/1984 وفق المخطط المحفوظ في الاستمارة كما يلي: -
- حول الحديقة العامة بكاملها
- شارع بنسلفانيا وحتى نقابة الأطباء ثم باتجاه كنيسة اللاتين وشارع كنيسة اللاتين بكامله (شارع فارس الخوري).
- من باب الفرج حتى نقابة الأطباء مرورا بالتلل ومقرا لإلغاء القديم.
- من مقر مجلس المدينة حتى باب الفرج (شارع المصابن).
- من باب الفرج حتى مفرق الكيالي (شارع الفندق).
- من مفرق الكيالي حتى السبع بحرات (شارع عبد المنعم ريان).
- من السبع بحرات حتى مقر البلدية (شارع المتنبي – قسطل الحجارين).
- شارع المعري (المتحف)حتى قيادة المنطقة الشمالية.
- شرقي قيادة المنطقة الشمالية باتجاه ساحة سعدالله الجابري (المعهد الصناعي - البريد).
- شارع القوتلي بكامله حتى ساحة سعدالله الجابري ثم امتداده حتى جامع الصديق.
- من ساحة سعدالله الجابري إلى نهاية صالة الأسد (شارع ابن خلدون).
- من نهاية صالة الأسد حتى نهاية جامع الصديق (شارع صقر قريش).
- شرقي شارع جامع الصديق حتى تقاطع المؤسسة مرورا بمديرية التربية (شارع حافظ إبراهيم).
- شارع بارون من البنك المركزي مرورا بشارع أوغاريت حتى تجميل مجرى النهر أمام الدفاع المدني (شارع يوسف العظمة – شارع يعقوب صرف).
- منطقة العبارة بكاملها وكل ما يتفرع منها من شوارع داخلية.
- عبارة سينما حلب – عبارة مديرية الأوقاف (شركة التعمير) – عبارة الأوقاف خلف جامع العبارة – عبارة سينما الحمراء – عبارة المالية (العداس).
- الشارع الممتد من المنشية القديمة مرورا بمدرسة المحبة وانتهاءا بمشروع تجميل النهر (شارع صلاح الدين الأيوبي).
2- يلغى الترخيص في احدى الحالات التالية: -
أ‌- في حال التنازل عن المحل إلى شخص آخر جزئيا أو كليا.
ب‌- في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات للشؤون الصحية الواردة في قرار الترخيص.
ت‌- إذا توقف صاحب الترخيص عن استثمار المحل مدة تزيد عن السنة.
3- يعتبر هذا القرار موضحا لقرار المكتب التنفيذي رقم /13/ تاريخ 8/1/1984 المصدق بقرار مجلس المدينة رقم /9/ تاريخ 7/2/1984.
4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لاستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه أصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ناجي عطري

المزيد من الأنظمة