قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 30 لعام 2000

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك المؤرخ في 22/1/2000 المتضمن:
بموجب عقد الاستثمار رقم /142/ تاريخ 1996 أحيل استثمار الحانوت رقم /65/ منطقة صناعية راموسة شيخ سعيد /حوانيت مجلس المدينة/
أحيل الحانوت المذكور إلى السيد حسين العبد الله بن حمدو ببدل استثمار سنوي وقدره /4000/ل.س أربعة آلاف ليرة سورية.
ورد اسم المذكور بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /109/ المرفق خطاً حسن عبد الله الحمود في حين أن اسم المذكور الصحيح هو حسين عبد الله بن حمدو.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- يصحح الخطأ المادي الوارد في قرار المكتب التنفيذي رقم /109/ تاريخ 16/4/1996 حيث ورد فيه اسم المستثمر السيد حسن عبد الله الحمود بالحانوت رقم /65/ بمساحة /15/م2 العامل بمهنة حدادة عربية بمنطقة الراموسة استثماراً والصحيح هو حسين عبد الله حمدو.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة