ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ23/8/2011.
- وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية
- وبناء على المادة /9/ البند /2/ من القرار /189/ن لعام 2012 الخاص بالتعليمات التنفيذية لمرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 20/5/2012 المادة /7/ الفقرة /و/منه.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 4/3/2013.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تحديد قيمة الغرامة المالية المنصوص عنها في البند /2/ من المادة /9/ من القرار رقم /189/ن لعام 2012 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 المادة /7/ الفقرة /و/ منه وفق الجدول التالي:
مساحة المخالفة قيمة الغرامة
لا تتجاوز /50/م2 25000ل.س
اكبر من /50/م2 الى /100/م2 35000ل.س
اكبر من /100/م2 50000ل.س
ويتم استيفاء هذه الغرامة وفق نموذج التسوية المنظم من قبل مديرية الشؤون الفنية – دائرة الرخص العمرانية- شعبة تسوية المخالفة
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.