ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 15 لعام 971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 971 المعدلة بالمرسوم 283 لعام 1983.
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 المتضمن فرض رسم مقابل التحسين.
وبعد الاطلاع على تقرير عضو المكتب التنفيذي المهندس احمد عادل يكن المتضمن ما يلي:
بناء على توصية مجلس مدينة حلب في دورته المنعقدة بتاريخ 19/7/1988 لدراسة حسم مخالفات تجاوز الأبنية على الوجيبه المشادة في منطقة حلب الجديدة.
وبعد الاطلاع على تقرير مدير الشؤون الفنية الذي قدم جدولا يبين فيه العقارات المخالفة بالتجاوز على الوجائب فأكثر من 120 سم وقد تبين ان عددها 41 محضرا ونظرا لان هذه الأبنية مشادة قبل دخول الجمعية التعاونية للعاملين في مؤسسة الكهرباء حدود المدينة الإدارية ونظرا لعدم إمكانية الهدم لهذه المخالفات ولتعذر تطبيق السلسة الهندسية وفق القرار 77 لعام 1986 وبعد المداولة والمناقشة قرر المكتب التنفيذي رفع الاقتراح التالي: - الى مجلسكم.
1-مع الموافقة على حسم مخالفات التجاوز على الوجيبه زيادة عن /120/سم.
2-تقدر المنفعة ب /800/ ل.س المتر المربع الطابقي من التجاوز والغرامة ضعف المنفعة.
3-فرض رسم مقابل التحسين على العقارات المتجاوزة على الوجائب.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1988
يقرر ما يلي
1-مع الموافقة على حسم مخالفات التجاوز على الوجيبه زيادة عن /120/ سم بالنسبة ل 41 محضرا محله حلب الجديدة المحددة في اضبارة الموضوع حصرا.
2-تقدر المنفعة ب /800/ ل.س المتر المربع الطابقي من التجاوز والغرامة ضعف المنفعة.
3-فرض رسم مقابل التحسين على العقارات المتجاوزة على الوجائب.
4-تحدد مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار كحد اقصى لحسم هذه المخالفات.
5-تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
6-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد اعتماده من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة اصولا.