المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ23/8/2011.
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم/47/ تاريخ 9/9/2014.
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /2387/ تاريخ 11/12/2014
وعلى قرار المكتب التنفيذ لمجلس مدينة حلب رقم /50/ تاريخ 15/4/2013
وعلى توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 20052/ج تاريخ 18/12/2014.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 26/9/2018.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تخضع مهنة معارض بيع ماكينات الخياطة بكافة أنواعها الى الترخيص الإداري من مجلس مدينة حلب دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية.
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية:
أ. مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة):
• الدكاكين في كافة الطوابق
• الطوابق الأرضية المحولة الى دكاكين
• كافة الطوابق اذا كان البناء تجارياً بالكامل
• طوابق الاقبية ذات المدخل المستقل والمحولة الى الاستثمار
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /60/ لعام 2015 صفحة رقم /2/:
ب. مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
• الأسواق المحلية في كافة الطوابق
• المرائب المحولة الى الاستثمار
• الصالات المحولة الى الاستثمار
ج. المناطق الصناعية:
• كافة الطوابق
د. مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة:
• يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة اذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية او على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 او ماسيطرأ عليه من تعديلاته مستقبلاً) هــ - يسمح بترخيص معارض بيع ماكينات الخياطة بكافة أنواعها ضمن المولات التجارية أينما وجدت ضمن الحدود الإدارية.
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص:
• الترخيص النهائي:
1. بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص.
2. مخطط استقامة او بيان الصفة العمرانية
3. مخطط موقع للعقار
4. مخطط رخصه البناء مصدق او مخطط وضع راهن مصدق من نقابة المهندسين
5. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل اذا كان طالب الترخيص اجنبياً او من غير المواطنين السوريين
6. صورة هوية شخصية
• الترخيص المؤقت:
الوثائق والثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً).
مادة 4- نقل الترخيص:
يجوز نقل الترخيص من المرخص الى شخص اخر وذلك في احدى الحالات التالية:
• بناءً على طلب صاحب العلاقة
• وفاة شخص وينقل الترخيص الى الورثة حكماً او لمن يتنازلون له عن الترخيص.
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /60/ لعام 2015 صفحة رقم /3/:
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية:
أ. طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص.
ب. وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة.
مادة 5- آلية معالجة المخالفات:
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق احكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة معارض بيع ماكينات الخياطة بكافة أنواعها وتوجيه إنذارات خطية وفق الأصول تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار الموجه، ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص او ضم مساحة إضافية إلى المحل المرخص).
• عدم وجود ترخيص إداري.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمد تزيد عن عام.
• عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 6- إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص في الحالات التالية:
• بناء على طلب صاحب العلاقة.
• بناء على قرار من محافظة حلب.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة.
• في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص.
• في حالة اغلاق المحل لثلاث مرات وفقا لما جاء في المادة /5/.
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل:
• يشترط وجود صندوق اسعاف يحتوي على الادوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية.
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/كغ.
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استنادا الى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014.
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /60/ لعام 2015 صفحة رقم /4/:
مادة 8- أحكام عامة:
• يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة معارض بيع ماكينات الخياطة بكافة أنواعها تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
• تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً