ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية المؤرخ في 7/2/2007 المتضمن:
تم توحيد العقارين 822 و 823 منطقة عقارية انصاري بعقار واحد رقمه 822 المعدل ثم افرازه افرازا عاديا الى خمس عقارات ارقامها 822 المعدل ومن 16252 الى 16255 وذلك بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 134 لعام 1996 وصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالقرار رقم 1166 لعام 1996 دون التطرق لموضوع رسم مقابل التحسين
لذا واستنادا الى نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الخاص بمقابل التحسين التي تنص على فرض مقابل التحسين في حال تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن وقانون التقسيم
لذا يرجى الاطلاع والتفضل بالإحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاستصدار قرار بفرض مقابل التحسين على العقارات المفرزة انسجاما مع ما نص عليه المرسوم التشريعي 98 لعام 1965
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 5 لعام 15/2/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على فرض مقابل التحسين على العقارات الناتجة عن العقار المعدل 822 الموحد مع العقار 823 والمفرز افرازا عاديا الى خمس عقارات ارقامها (822 المعدل ومن 16252 الى 16255) من المنطقة العقارية الانصاري وذلك استنادا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965
مادة 2- ينشر هدا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اصولا