قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 284 لعام 1989

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على تقرير مدير الشؤون الفنية المؤرخ 11/9/1989 المتضمن ما يلي/ اخضع العقار الموصوف بالمحضر رقم 10162 من المنطقة العقارية الرابعة لأحكام القانون 14 لعام 1974 وتعديلاته بالإعلان المؤرخ في 26/5/1985 نصت المادة الثامنة من أحكام القانون 14 لعام 1974 بأنه يترتب على مالكي العرصات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون ما يلي /: -
-الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ اعلان توفير الشرطين التاليين:
1- وقوع هذه العقارات بمناطق العمران.
2- وصول المرافق العامة من ماء وكهرباء ومجاري وطرق إلى جانب واحد منها على الأقل ويبلغ الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية وبإحدى الصحف المحلية وفي حال عدم وجودها في احدى صحف العاصمة.
جاء في القانون 59 لعام 1979 المعدل للقانون 14 لعام 1974 المادة الثالثة منه:
بأنه يلغى البند /12/ من الفقرة /آ/ من المادة الثامنة ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ‌- انجاز التسوية الترابية للطرق الموصلة الى المقسم والشبكة الرئيسية للكهرباء والماء في المنطقة ويبلغ الإعلان بإلصاقه في لوحة الإعلانات للجهة الإدارية ونشره في احدى الصحف المحلية وفي حال عدم وجودها في احدى صحف العاصمة.
أشار كتاب المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المؤرخ في 8/8/1989 بأن العقار الموصوف بالمحضر رقم /10162/ منطقة رابعة غير مغذى حاليا بالمياه وإن تغذيته تحتاج الى توسع الشبكة في المنطقة
ان القانون 59 لعام 1979 حدد انجاز الشبكة الرئيسية للمياه في المنطقة. لذا يرجى الاطلاع والإحالة الى المكتب التنفيذي للنظر في شطب العقار الموصوف بالمحضر رقم 10162 منطقة رابعة من احكام القانون 14 لعام 1974 وتعديلاته وإعادة الإعلان عنه مجددا حين زوال المانع وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1989
يقرر ما يلي: -
1- الموافقة على شطب العقار الموصوف بالمحضر رقم /10162/ من المنطقة العقارية الرابعة طالما ان شروط اخضاعه لأحكام القانون 14 لعام 1974 غير متوفرة وانه ورد في الإعلان خطأ.
2- اخضاع العقار المذكور لأحكام القانون 14 لعام 1974 اعتبارا من تاريخ توفر الشروط اللازمة لإخضاعه.
3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس عبد الغني كبه

المزيد من الأنظمة